اليقين بحدوث أحدهما ؛ لعدم (١) إحراز اتصال زمان شكه (٢) وهو زمان حدوث
______________________________________________________
العلم الإجمالي بحدوث البيع أو رجوع المرتهن عن الإذن في يوم الأحد. والمراد من اليقين في قوله : «زمان اليقين» هو اليقين الإجمالي بحدوث أحد الحادثين كما عرفت في مثال البيع ورجوع المرتهن.
(١) تعليل لعدم جريان الاستصحاب في النحو الأخير ، وهو كون الأثر مترتبا على عدم أحد الحادثين محموليا في زمان الآخر ، وقد عرفت توضيحه بقولنا : «وأما وجه عدم جريان الاستصحاب في عدم الرجوع عن الإذن».
(٢) الموجود في كلمات المصنف هنا وفي الحاشية في بيان المانع عن جريان الاستصحاب في القسم الرابع هو : عدم إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين ؛ ولكن الظاهر كما أفاده جمع من تلامذته «قدس الله أسرارهم» إرادة اتصال المشكوك بالمتيقن ؛ لا اتصال زمان نفس الوصفين ، وذلك لوجهين :
أحدهما : أن الشك واليقين من الأمور الوجدانية الحاضرة لدى النفس عند التفاتها إليها ، فيدور أمرها بين الوجود والعدم ، ولا يعرضها الشك وإنما يعرض وصفا اليقين والشك على الأمور الخارجية ، فهي إما متيقنة أو مظنونة أو مشكوكة.
وعليه : فنفس قول المصنف : «لعدم إحراز اتصال زمان شكه» شاهد على إرادة اتصال زمان المشكوك بزمان المتيقن ؛ لأنه يمكن فرض الشبهة الموضوعية فيه من أن المشكوك متصل بالمتيقن على تقدير ، ومنفصل عنه على تقدير آخر.
وأما نفس الشك واليقين : فهما إما موجودان قطعا وإما معدومان كذلك ، ولا معنى لشك النفس في أنها متيقنة أو شاكة.
ثانيهما : أن المعتبر في الاستصحاب اجتماع نفس اليقين والشك زمانا ، واختلاف المتيقن والمشكوك كذلك كالعدالة المتيقنة يوم الجمعة المشكوكة يوم السبت ، على خلاف قاعدة اليقين ؛ لتعدد زماني الشك واليقين فيها واتحاد زمان المتيقن والمشكوك وعلى هذا : فالمعتبر في الاستصحاب اجتماع الوصفين زمانا لا اتصالهما حتى يكون تخلل الفاصل بينهما قادحا في جريانه.
نعم ؛ ظاهر بعض الأخبار كقوله «عليهالسلام» : «من كان على يقين فشك فليمض على يقينه» وإن كان اعتبار سبق حصول اليقين على الشك ، واتصال الشك به لمكان الفاء ، فمع عدم إحراز اتصال نفس الشك باليقين لا يجري الاستصحاب لاختلال شرطه.