متضادتان (١) ؛ كالطهارة والنجاسة (٢) ، وشك في ثبوتهما وانتفائهما (٣) ؛ للشك (٤) في المقدم والمؤخر منهما ؛ وذلك (٥) لعدم إحراز الحالة السابقة المتيقنة المتصلة بزمان الشك في ثبوتهما (٦) ...
______________________________________________________
(١) يستفاد من هذه الكلمة : وجود القيدين المزبورين ـ وهما وجوديتهما وامتناع تقارنهما في الحالتين ـ الموجبتين لتميّزهما عن الحادثين.
(٢) كالعلم بنجاسة ثوبه أو بدنه ، وكذا تطهيره في الساعة الأولى والثانية ، مع عدم العلم المتقدم منهما والمتأخر ، فإن الاستصحاب لا يجري في بقاء شيء من الطهارة والنجاسة لما تقدم في مثال الطهارة والحدث من عدم إحراز اتصال زمان اليقين بزمان الشك.
(٣) هذا الضمير وضمير «ثبوتهما» راجعان إلى «حالتان».
(٤) متعلق ب «وشك» وعلة له ، يعني : أن الشك في البقاء ناش من الشك في المتقدمة والمتأخرة من الحالتين ؛ إذ مع العلم بالتقدم والتأخر لا يحصل الشك في البقاء كما هو واضح.
وضمير «منهما» راجع إلى «حالتان».
(٥) تعليل لقوله : «كما انقدح» ، وقد عرفت آنفا توضيحه بقولنا : «فلا يجري الاستصحاب في شيء من بقاء هاتين الحالتين لعدم إحراز ...» الخ.
(٦) أي : في ثبوت الحالتين ، والمراد به الشك في بقائهما ، فالتعبير به أولى من التعبير بثبوتهما.
وكيف كان ؛ فتوضيح عدم إحراز اتصال زمان اليقين السابق بزمان الشك اللاحق هو : أنه لو كان حدوث الطهارة في الساعة الثانية كان زمان اليقين بها متصلا بزمان الشك في بقائها وهي الساعة الثالثة ، ولو كان حدوثها في الساعة الأولى لم يكن زمان اليقين بحدوثها متصلا بالساعة الثالثة التي هي زمان الشك في بقائها ؛ لتخلل الساعة الثانية التي هي ظرف حصول الحدث بين الساعة الأولى والثالثة ، فدوران زمان اليقين بحصول الطهارة بين الساعة الأولى والثانية أوجب الشك في اتصاله بزمان الشك في بقائها ، ومع عدم إحراز الاتصال لا يجري الاستصحاب لا أنه يجري ويسقط بالتعارض.
وبهذا التقريب : ظهر الفرق في المانع عن جريان الاستصحاب بين المقام والحادثين ، ضرورة : كون المانع في الحادثين عدم إحراز اتصال زمان الشك في كل منهما بزمان اليقين ؛ لأن المتيقن كان مثلا عدم كل من الإسلام والموت يوم السبت ، وتردد حدوث