إضافة أحدهما إلى الآخر بحسب الزمان من التقدم (١) أو أحد ضديه وشك فيها (٢) ، كما لا يخفى.
كما انقدح : أنه (٣) لا مورد للاستصحاب ـ أيضا (٤) ـ فيما تعاقب حالتان
______________________________________________________
(١) بيان لقوله : «خصوصية» ، والمراد ب «ضديه» هو التأخر والتقارن.
(٢) أي : في الخصوصية وهي التقدم أو أحد ضديه ، وقد عرفت : أن بتلك الخصوصية يختلف حكم الاستصحاب من حيث جريانه فيها وعدمه باختلاف لحاظ تلك الخصوصية من حيث المحمولية والنعتية.
وحاصل مرامه «قدسسره» : أن ما ذكر من جريان الاستصحاب وعدمه في الشك في الخصوصية المأخوذة في الموضوع جار في الحادثين مطلقا من مجهولي التاريخ والمختلفين. وضمير «ضديه» راجع إلى «التقدم».
(٣) الضمير للشأن ، وقد أشار بهذا إلى أن حكم تعاقب الحالتين المتضادتين العارضتين لشخص واحد كالطهارة والحدث والطهارة والنجاسة حكم الحادثين اللذين يترتب الأثر على العدم المحمولي لأحدهما في زمان الآخر وإن افترقا موضوعا ؛ لقيام الحالتين بشخص واحد على التعاقب لا التقارن ؛ لامتناع وجودهما في آن بخلاف الحادثين ؛ لقيامهما بشخصين مع إمكان تقارنهما وجودا.
ولكون الاستصحاب في الحادثين عدميا وفي الحالتين وجوديا.
وكيف كان ؛ فمحصل ما أفاده المصنف هنا هو : أنه إذا علم المكلف بصدور طهارة وحدث منه في ساعتين ، ولم يعلم المتقدم منهما والمتأخر ، وشك في الساعة الثالثة في حالته الفعلية من الطهارة والحدث ـ إذ لو حصلت الطهارة في الساعة الأولى فقد انقضت بالحدث الصادر في الساعة الثانية ، فالحالة الفعلية هي الحدث ، ولو تحقق الحدث في الساعة الأولى فالحالة الفعلية هي الطهارة ـ فلا يجري الاستصحاب في بقاء شيء من هاتين الحالتين لعدم إحراز اتصال زمان اليقين بحدوثهما بزمان الشك في بقائهما.
وذلك لأن زمان الشك في بقائهما في المثال وهو الساعة الثالثة لا يجري فيه استصحاب الطهارة إلّا إذا كان زمان اليقين بحدوثها الساعة الثانية حتى يتصل زمان اليقين بحدوثها بزمان الشك في بقائها ، فإذا كان زمان اليقين بحصول الطهارة الساعة الأولى انفصل زمان الشك عن زمان اليقين ؛ لتخلل اليقين بالضد وهو الحدث بين الساعة الأولى والثالثة ، ومع هذا الاحتمال لم يحرز اتصال زمان الشك بزمان اليقين في شيء من الحالتين ، فلا يجري الاستصحاب في بقاء شيء منهما.
(٤) يعني : كعدم موردية الحادثين للاستصحاب.