شرعي (١) ، يتمكن من موافقته مع بقاء الشك فيه (٢) ، كان (٣) ذاك متعلقا بعمل الجوارح أو الجوانح.
______________________________________________________
أحدها : أن يكون في المورد أثر شرعي ، ثانيها : التمكن من موافقته ، حيث إنه أصل عملي ، ثالثها : بقاء الشك ، حيث إنه موضوع للأصل المقابل للأمارة ، ومع اجتماع هذه الشروط يجري في الاعتقاد وغيره على حد سواء.
(١) هذا إشارة إلى الشرط الأول ، وقوله : «يتمكن» إشارة إلى الشرط الثاني. وقوله : «مع بقاء الشك فيه» إشارة إلى الشرط الثالث.
(٢) كما هو كذلك في القسم الأول من الأمور الاعتقادية ، وفي الشك في بقاء وجوب المعرفة في القسم الثاني منها.
(٣) أي : سواء كان الأثر الشرعي متعلقا بأفعال الجوارح كالصلاة والحج وغيرهما ، أم بأفعال الجوانح كالأمور الاعتقادية من الالتزام وعقد القلب والمعرفة.
فصار المتحصل مما أفاده : أنه في الأمور الاعتقادية التي كون المهم فيها شرعا هو الانقياد والتسليم وعقد القلب عليها يجري فيها الاستصحاب موضوعا وحكما ، وفي الأمور الاعتقادية التي يكون المطلوب فيها هو القطع بها يجري فيها الاستصحاب حكما لا موضوعا.
ولا يخفى : أن ما أفاده المصنف من أول التنبيه إلى هنا من تقسيم الأمور الاعتقادية إلى قسمين ، وجريان الاستصحاب موضوعا وحكما في القسم الأول ، وجريانه حكما في القسم الثاني لا يخلو من تعريض بما أفاده الشيخ «قدسسره» ، فلا بد أولا من ذكر كلام الشيخ ثم مورد نظر المصنف فيه ثانيا.
قال الشيخ «قدسسره» ، في صدر التنبيه السابع : «وأما الشرعية الاعتقادية فلا يعتبر الاستصحاب فيها ؛ لأنه إن كان من باب الأخبار فليس مؤداها إلّا حكم عملي كان معمولا به على تقدير اليقين به ، والمفروض : أن وجود الاعتقاد بشيء على تقدير اليقين به لا يمكن الحكم به عند الشك ؛ لزوال الاعتقاد فلا يعقل التكليف ، وإن كان من باب الظن فهو مبني على اعتبار الظن في أصول الدين» (١).
وأما نظر المصنف فبيانه : أن مقصود الشيخ بقوله : «وأما الشرعية الاعتقادية فلا يعتبر الاستصحاب فيها» : إما أن يكون الأحكام الشرعية الاعتقادية في قبال الأحكام الشرعية العملية الفرعية كالصلاة ، وإما أن يكون نفس المعتقدات أي : الأمور التي لا بد من
__________________
(١) فرائد الأصول ٣ : ٢٥٩.