إفادته (١) الظن ، وكان (٢) المورد مما يكتفي به أيضا (٣) فالاعتقاديات (٤) كسائر الموضوعات لا بد في جريانه فيها (٥) من (٦) أن يكون في المورد أثر ...
______________________________________________________
إلّا إذا كان الاستصحاب حجة من باب الظن ، وكان الأمر الاعتقادي مما يكتفى فيه بالمعرفة الظنية أيضا ، فحينئذ : يجدي الاستصحاب المزبور ؛ لأنه يثبت المعرفة الظنية التي هي كالمعرفة العلمية على الفرض ، فإذا كان وجوب الاعتقاد بنسب الإمام «عليهالسلام» مترتبا على مطلق الاعتقاد الراجح الشامل للعلم والظن ، فاستصحاب حياته وإن لم يكن موجبا لليقين بحياته ؛ لكن يترتب عليه وجوب الاعتقاد بنسبه الذي موضوعه مطلق الاعتقاد الراجح به ولو كان هو الظن الذي يثبت بالاستصحاب.
(١) أي : إفادة الاستصحاب للظن ، والمستتر في «كان» راجع إلى الاستصحاب.
(٢) معطوف على «كان».
وغرضه : أن جريان الاستصحاب في الأمر الاعتقادي منوط بشرطين :
أحدهما : حجية الاستصحاب من باب الظن.
ثانيهما : كفاية المعرفة الظنية في ذلك الأمر الاعتيادي.
وضمير «به» راجع إلى «الظن».
(٣) يعني : كما يكتفى فيه بالقطع ، وذلك في كل أمر اعتقادي يكون الواجب فيه مطلق الاعتقاد الراجح الصادق على كل من العلم والظن المقابل للشك والوهم.
(٤) هذا حاصل ما أفاده في تقسيم الأمور الاعتقادية ، وحكم الاستصحاب من حيث جريانه فيها وعدمه.
وغرضه : أن نسبة الأمور الاعتقادية إلى الاستصحاب كنسبة الموضوعات إليه من دون تفاوت بينهما ، فكما أن جريانه في الموضوعات منوط بترتب الأثر الشرعي عليها ، فكذلك جريانه في الأمور الاعتقادية ، فكل مورد يترتب عليه أثر شرعي مع إمكان موافقته في حال الشك يجري فيه الاستصحاب ، سواء كان ذلك متعلقا بعمل الجوارح أم بعمل الجوانح.
وبالجملة : فمجرد كون شيء أمرا اعتقاديا ليس مانعا عن جريان الاستصحاب فيه ؛ بل حال الأمور الاعتقادية حال الموضوعات في توقف جريانه في كليهما على اجتماع شرائطه.
(٥) أي : في الاعتقادات ، وضمير «جريانه» راجع على الاستصحاب.
(٦) هذا إشارة إلى شروط ثلاثة في جريان الاستصحاب في جميع الموارد :