موضوعا ويجري (١) حكما ، فلو كان (٢) متيقنا بوجوب تحصيل القطع بشيء كتفاصيل القيامة (٣) في زمان ، وشك في بقاء وجوبه يستصحب (٤).
وأما (٥) لو شك في حياة إمام زمان مثلا فلا يستصحب (٦) ؛ لأجل ترتيب لزوم معرفة إمام زمانه ؛ بل يجب تحصيل اليقين بموته أو حياته مع إمكانه (٧) ، ولا يكاد يجدي (٨) في مثل وجوب المعرفة عقلا أو شرعا ؛ إلّا إذا كان حجة من باب ...
______________________________________________________
(١) يعني : ويجري الاستصحاب الحكمي ؛ لصحة التنزيل ثبوتا وعموم دليل الاستصحاب إثباتا.
(٢) هذا متفرع على ما أفاده من جريان الاستصحاب الحكمي في القسم الثاني من الأمور الاعتقادية ، وعدم جريان الاستصحاب الموضوعي فيه.
(٣) هذا مثال للاستصحاب الحكمي.
(٤) يعني : ويستصحب نفس وجوب تحصيل القطع بذلك الشيء ؛ كبعض خصوصيات البعث والميزان على تقدير عروض الشك ، بعد القطع بوجوب تحصيل العلم بذلك. والوجه في جريان الاستصحاب الحكمي هو : اجتماع أركانه فيه.
(٥) مثال للاستصحاب الموضوعي الذي منعه بقوله : «فلا مجال له موضوعا» ومحصله : أنه لو شك في حياة إمام زمان ونحوه مما يجب فيه تحصيل المعرفة ، فلا يجري فيها الاستصحاب ؛ لأن المطلوب لزوم المعرفة لا وجوب الاعتقاد بوجود الإمام واقعا حتى يترتب وجوب الاعتقاد بحياته الثابتة بالاستصحاب ؛ بل الموضوع لوجوب الاعتقاد هو الحياة المعلومة ، ومن المعلوم : أن استصحاب الحياة لا يوجب المعرفة بها ؛ بل لا يترتب على استصحابها إلا الحياة الواقعية التي هي بعض موضوع الاعتقاد ، وبعضها الآخر هي المعرفة التي لا يثبتها الاستصحاب ؛ لبقاء الشك على حاله بعد جريانه أيضا.
وبالجملة : فالاستصحاب الموضوعي لا يجري في الأمور الاعتقادية التي يتوقف وجوب الاعتقاد بها على معرفتها.
(٦) يعني : فلا يستصحب حياة إمام الزمان ؛ إذ لا يثبت الاستصحاب معرفة الإمام حتى يترتب عليها حكمها وهو وجوب المعرفة ؛ بل لا بد من تحصيل اليقين بموته أو حياته.
(٧) يعني : مع إمكان تحصيل اليقين بموت الإمام أو حياته.
(٨) يعني : ولا يكاد يجدي الاستصحاب ؛ لما عرفت : من عدم إثباته للمعرفة التي هي جزء الموضوع ودخيل فيه عقلا أو شرعا حسب اختلاف الموارد والأقوال كما مرت الإشارة إليه آنفا.