مطلقا (١) كان (٢) بخطاب الاستصحاب أو بغيره من أنحاء الخطاب ، فإن آثاره (٣) شرعية كانت أو غيرها تترتب عليه إذا ثبت ولو (٤) بأن يستصحب ، أو كان (٥) من آثار المستصحب. وذلك (٦) لتحقق موضوعها ...
______________________________________________________
(١) قيد للأثر الشرعي ، يعني : أن يكون الأثر الشرعي بوجوده الأعم من الواقعي والظاهري موضوعا للأثر غير الشرعي ؛ كوجوب الإطاعة المترتب على الحكم الشرعي مطلقا ؛ ولو كان ظاهريا ثابتا بالاستصحاب مثلا.
(٢) بيان للإطلاق ، يعني : سواء ثبت الحكم الشرعي الأعم من الواقعي والظاهري بخطاب الاستصحاب كقوله «عليهالسلام» : «لا تنقض اليقين بالشك» الذي هو من الأصول العملية ، أم بخطاب غير الاستصحاب كالأدلة الاجتهادية غير العملية كالبيّنة وخبر الواحد وغيرهما.
وضمير «بغيره» راجع إلى خطاب الاستصحاب.
(٣) يعني : فإن آثار الأثر الشرعي الذي يكون بوجوده المطلق موضوعا لها تترتب على ذلك الأثر الشرعي ؛ وإن كانت تلك الآثار غير شرعية.
(٤) هذا هو الفرد الخفي للثبوت ، يعني : أن الآثار الشرعية تترتب عليه إذا ثبت ذلك الحكم الشرعي ظاهرا ؛ ولو بأن يجري الاستصحاب في نفسه أو في الموضوع الذي يترتب عليه هذا الحكم.
وضمير «غيرها» راجع إلى «شرعية» ، وضميرا «عليه والمستتر» في «يستصحب» راجعان إلى «الأثر».
(٥) معطوف على «بأن يستصحب» يعني : ولو ثبت ذلك الأثر الشرعي بالاستصحاب الجاري في موضوع ذلك الأثر الشرعي ، فهذا إشارة إلى الاستصحاب الموضوعي ، وقوله : «يستصحب» إشارة إلى الاستصحاب الحكمي.
(٦) هذا تعليل لترتب الآثار الشرعية وغيرها على الأثر الشرعي الثابت بالاستصحاب الجاري في نفسه أو في موضوعه.
ومحصله : أن ترتبها عليه يكون من ترتب الحكم على موضوعه ، فلا يحتاج ترتب تلك الآثار عليه إلى تنزيل آخر ؛ بل يكفي في ترتبها مجرد التعبد بثبوت موضوعها كاستصحاب وجوب صلاة الجمعة مثلا إذا فرض ترتب وجوب التصدق على وجوبها ، ووجوب الدعاء على وجوب التصدق وهكذا ، فإن هذه الأحكام الشرعية الطولية تترتب على تحقق وجوب صلاة الجمعة ولو بالاستصحاب المحرز له ظاهرا ؛ إذ المفروض : كون