إنما (١) هو بالنسبة إلى ما للمستصحب واقعا (٢) ، فلا يكاد (٣) يثبت به (٤) من آثاره إلّا أثره الشرعي الذي كان له بلا واسطة أو بوساطة أثر شرعي آخر (٥) حسبما عرفت فيما مر (٦) ؛ لا بالنسبة (٧) إلى ما كان للأثر الشرعي ...
______________________________________________________
(١) خبر قوله : «أن عدم» ، يعني : أن عدم ترتب الأثر العقلي أو العادي ، وكذا الأثر الشرعي المترتب عليهما بالاستصحاب مختص بالحكم الذي يكون بوجوده الواقعي موضوعا للأثر.
وأما إن كان الموضوع وجود الحكم مطلقا ـ ولو في الظاهر ـ فلا مانع من ترتب لوازمه العقلية والعادية وآثارهما الشرعية عليه ، وضمير «هو» راجع إلى «عدم ترتب».
(٢) قيد للمستصحب ، والمراد ب «ما» الموصول حكم المستصحب.
(٣) هذه نتيجة حصر نفي ترتب الأثر غير الشرعي ـ أو الشرعي المترتب على اللازم العقلي أو العادي على الاستصحاب ـ بكون الحكم بوجوده الواقعي موضوعا ، فإن مقتضى هذا الحصر ترتب الأثر غير الشرعي أو الشرعي المترتب عليه على الحكم الثابت بالاستصحاب ؛ إذا كان الحكم بمطلق وجوده ولو ظاهرا موضوعا كما مر تفصيله ، أما إذا كان موضوع الأثر خصوص الوجود الواقعي للحكم ، فإنه لا يترتب على استصحاب الحكم ؛ لأن الثابت به وجود ظاهري له ، والمفروض : أنه ليس موضوعا للحكم ، وقد تقدمت أمثلة الكل.
(٤) أي : فلا يكاد يثبت بالاستصحاب من آثار المستصحب إلّا أثره الشرعي الذي كان للمستصحب بلا واسطة ؛ كوجوب إنفاق الزوجة الثابت باستصحاب حياة الزوج بلا واسطة.
وضمائر «آثاره ، أثره ، له» راجعة إلى «المستصحب».
(٥) كحرمة أخذ الخمس أو الزكاة على الزوجة المستصحبة حياة زوجها ، فإن هذه الحرمة مترتبة على وجوب الإنفاق عليها الثابت باستصحاب حياة زوجها.
(٦) أي : في التنبيه السابع ، حيث قال في صدره : «كما لا شبهة في ترتيب ما للحكم المنشأ بالاستصحاب من الآثار الشرعية والعقلية».
(٧) معطوف على «بالنسبة» ، يعني : أن عدم ثبوت الأثر غير الشرعي وكذا أثره وإن كان شرعيا بالاستصحاب إنما هو بالنسبة إلى الأثر الثابت لنفس الواقع المستصحب ؛ لا بالنسبة إلى الأثر غير الشرعي الثابت للحكم بوجوده مطلقا ، سواء كان واقعيا أم ظاهريا ، فإنه لا مانع من ترتبه على المستصحب ؛ لتحقق موضوعه ظاهرا بالاستصحاب. والمراد بالموصول في قوله : «ما كان» هو الأثر غير الشرعي.