الشرعي (١) ولا الشرعي (٢) بوساطة غيره من العادي أو العقلي بالاستصحاب (٣)
______________________________________________________
اللازم الأعم من وجوده الواقعي والظاهري ، فإن القسم الأول يثبت باستصحاب الحكم من دون إشكال مثبتية الاستصحاب.
والوجه في عدم المثبتية في القسم الأول هو : وضوح تبعية كل حكم لموضوعه ، وعدم تخلفه عنه لكونه بمنزلة العلة للحكم ، والمفروض في المقام : أن المستصحب بمطلق وجوده ـ ولو ظاهرا ـ موضوع لذلك اللازم ، فبمجرد الاستصحاب يثبت وجود المستصحب ظاهرا ، وهو الموضوع لذلك اللازم ، فيترتب عليه ، من دون حاجة إلى تعبد وتنزيل آخر يخصه ؛ لعدم قابليته للتعبد الشرعي ؛ بل بنفس التعبد بالملزوم ـ لكونه سببا لوجوده ولو ظاهرا ـ يترتب عليه لازمه قهرا من باب ترتب الحكم على موضوعه ، ولو كان للازم حكم شرعي ترتب عليه أيضا لتحقق موضوعه.
وهذا بخلاف القسم الثاني ، فإنه لا موجب لترتبه على المستصحب ؛ لا من جهة سراية التعبد من المستصحب إلى لازمه.
أما الأول : فلعدم تحققه ؛ إذ الثابت بالاستصحاب هو الوجود الظاهري ، والمفروض : إنه ليس بموضوع.
وأما الثاني : فلما مر سابقا من أن المستفاد من أخبار الاستصحاب تنزيل المستصحب وحده بلحاظ أثره الشرعي دون العقلي والعادي ، وعليه : فلا وجه لترتيب اللازم غير الشرعي ، ولا حكم هذا اللازم على المستصحب إلّا بناء على القول بالأصل المثبت.
توضيح بعض العبارات طبقا لما في «منتهى الدراية».
(١) وهو العقلي أو العادي. ولا يخفى : أن حديث الأصل المثبت لا يجري في هذا الفرض ؛ لأن الأصل المثبت هو الأصل الجاري في الملزوم لإثبات الأثر الشرعي المترتب على لازمه. وهذا بخلاف إثبات نفس اللازم العقلي والعادي ، فإنه حيث لا يكون واسطة بين المستصحب ولازمه العقلي والعادي ، فلا ينطبق عليه ضابط الأصل المثبت. وإنما الوجه في عدم ترتب لازمه أن التعبد الاستصحابي يكون بلحاظ الأثر الشرعي المترتب على المستصحب ؛ لا مطلق أثره ولو كان عقليا أو عاديا.
(٢) يعني : ولا الأثر الشرعي الثابت بوساطة غير الأثر الشرعي وهو اللازم العقلي أو العادي.
(٣) متعلق ب «ترتب» أي : باستصحاب الملزوم ، سواء كان المستصحب موضوعا أم حكما.