.................................................................................................
______________________________________________________
كالاعتقاد بالله تعالى وصفاته وأنبيائه وخلفائه.
٣ ـ جريان الاستصحاب في القسم الأول من الأمور الاعتقادية حكما وموضوعا ؛ إذ يكون كل من الحكم والموضوع موضوعا لوجوب الاعتقاد ؛ لعدم اعتبار العلم ؛ بل الاعتقاد به إذا أحرز الواقع بوجه من الوجوه. فلو شككنا في أن سؤال القبر من دين الله أو لا بعد ما كان كذلك ، يستصحب ويتعلق به الالتزام والاعتقاد ، أو شككنا بوجوب الاعتقاد بنبوة الأنبياء السابقين «عليهمالسلام» ؛ لاحتمال وجوبه على خصوص المسلمين في صدر الإسلام يستصحب وجوب الاعتقاد بنبوة الأنبياء السابقين.
٤ ـ وأما القسم الثاني من الأمور الاعتقادية : فقد فصّل المصنف بين استصحاب الموضوع والحكم حيث قال بعدم الاستصحاب الموضوعي في تلك الأمور ؛ إذ ليست هي بوجودها الواقعي وإن لم يتعلق بها العلم والمعرفة موضوع وجوب الاعتقاد ، بل موضوعه هي المعرفة وهي لا تثبت بالاستصحاب.
وأما الاستصحاب الحكمي : فلا مانع من جريانه ، فلو شك في وجوب تحصيل القطع بتفاصيل القيامة بعد أن كان في زمان قاطعا بوجوبه جري فيه الاستصحاب ، ويترتب عليه وجوب تحصيل اليقين بها.
٥ ـ تمسّك الكتابي باستصحاب نبوة موسى : بتقريب : أن المسلمين متيقنون بنبوة موسى «عليهالسلام» ، فعليهم إثبات نسخها ، فإن الاستصحاب يقتضي بقاء شرعه إلى أن يثبت نسخه.
ويقال في الجواب عنه : إن استصحاب النبوة لا يجري مطلقا ، سواء أريد بها الصفة الكمالية أو الموهبة الإلهية أو الأحكام الفرعية ، وسواء أريد بالاستصحاب الإلزام أو الإقناع ؛ لأنه بناء على إرادة الصفة الكمالية من النبوة لا شك في بقائها أوّلا ، ولا يترتب عليها أثر شرعي ثانيا. من غير فرق ذلك بين قصد الإلزام والإقناع وبناء على إرادة الصفة التشريعية منها : فليقين المسلم بارتفاعها بالنسخ أولا ، ولكون النبوة من الأمور الاعتقادية التي يجب تحصيل اليقين بها ، ومن المعلوم : أن الاستصحاب لا يوجب اليقين والمعرفة.
وأما بناء على إرادة الشريعة من النبوة : فإنها وإن كانت بنفسها من الأحكام القابلة للجعل ؛ إلّا إن الاستصحاب لا يوجب إقناعا ولا إلزاما. والأول للزوم الدليل إن كان دليل اعتباره من الشرع السابق ، والخلف إن كان دليل اعتباره من الشرع اللاحق ، والثاني