العام (١) ؛ لكنه (٢) ربما يقع الإشكال (٣) والكلام فيما إذا خصص في زمان في أن المورد بعد هذا الزمان (٤) مورد الاستصحاب أو التمسك بالعام.
والتحقيق (٥) أن يقال : إن مفاد العام تارة : يكون ـ بملاحظة ...
______________________________________________________
وأما تقسيم المصنف : فيكون رباعيا نظرا إلى فرض الزمان في الخاص ظرفا تارة ، وقيدا أخرى. وحاصل ضرب الاثنين في الاثنين أربعة. ثم ما أفاده المصنف أولى مما أفاده الشيخ ؛ لكونه جامعا لجميع الصورة.
هذا تمام الكلام فيما أفاده المصنف في المقام. توضيح بعض العبارات طبقا لما في «منتهى الدراية».
(١) لكونه دليلا اجتهاديا حاكما على الأصول التي منها الاستصحاب ، والتعبير بالمثل للإشارة إلى عدم خصوصية للعام ؛ بل كل دليل اجتهادي وإن كان إطلاقا أو إجماعا يقدم على الاستصحاب وغيره من الأصول العملية.
(٢) هذا هو المطلب الأصلي الذي عقد هذا التنبيه لبيانه ، وقد تقدم : أن في التمسك بالعموم أو الاستصحاب بعد الزمان الذي خصص فيه العام أقوالا ، وقد عرفت تلك الأقوال.
(٣) منشأ الإشكال هو : أن التخصيص هل يسقط العام عن الحجية رأسا ؛ بحيث يمنع عن أصالة العموم مطلقا؟ أم لا يسقطه كذلك؟ أم يسقطه في الجملة؟
قوله : «في أن» متعلق ب «يقع».
(٤) أي : زمان التخصيص كزمان اطلاع المغبون على الغبن في خيار الغبن.
(٥) اعلم : أن تفصيل المصنف «قدسسره» في هذا التنبيه بفرض صور أربع ناظر إلى كلام الشيخ في التنبيه العاشر ، حيث إنه اقتصر على بيان صورتين : إحداهما : ظرفية الزمان لاستمرار حكم العام. وثانيتهما : قيديته الموجبة لتكثر أفراد العام.
ونكتفي بتوضيح المتن ونقول : إن الدليل الدال على ثبوت حكم الموضوع عام إما أن يتكفل لثبوته في جميع الأزمنة كقوله : «أكرم العلماء دائما» ، وإما أن يتكفل لثبوته في زمان خاص كقوله : «أكرم العلماء إلى أن يفسقوا» ، بناء على اعتبار مفهوم الغاية ، وإما أن لا يتكفل للحكم في الزمان الثاني نفيا وإثباتا ، إما لإجماله كما إذا أمر بالجلوس إلى الليل وتردد مبدؤه بين استتار القرص وذهاب الحمرة ، أو لقصور دلالته كقوله : «الماء إذا تغير تنجس» ؛ لعدم دلالته على بقاء النجاسة وارتفاعها بعد زوال التغيير.
وحكم هذه الصور واضح ، فالمرجع في الأولين نفس الدليل ؛ لدلالته على العموم