حكمه ، والمفروض (١) : عدم دلالة الخاص على خلافه.
وإن كان (٢) مفاد العام على النحو الأول (٣) والخاص على النحو الثاني (٤) : فلا (١)
______________________________________________________
إلى «موضوع» المراد به ما بعد زمان الخاص كالجلوس في الساعة الثانية.
(١) غرضه : أن المقتضي لكون ما بعد الخاص محكوما بحكم العام ـ وهو دلالة العام عليه ـ موجود ، والمانع عنه مفقود ؛ إذ المانع لا بد أن يكون هو الخاص ، وذلك منحصر بمقدار دلالته وهو زمان الخاص كالساعة الأولى في المثال المزبور ، وليس له دلالة على خلاف العام فيما بعد زمان الخاص ، لعدم المفهوم لدليل الخاص.
وعليه : فلا مانع من دلالة العام على حكم ما بعد الخاص ، وضمير «خلافه» راجع إلى «العام» ويمكن رجوعه إلى «حكمه».
(٢) معطوف على «فإن كان» وإشارة إلى القسم الثالث من الأقسام الأربعة وهو ما إذا كان الزمان ظرفا للعام وقيدا للخاص ، وحاصله : أنه لا يرجع فيه إلى العموم كما لا يجري فيه الاستصحاب ، فلا بد في تعيين الوظيفة من الرجوع إلى حجة أخرى.
أما عدم مرجعية العام فيه : فلفرض ظرفية الزمان لاستمرار حكم وحداني لكل واحد من أفراده ، وقد انقطع هذا الحكم بورود المخصص الذي كان الزمان قيدا له.
وأما عدم جريان استصحاب حكم الخاص فيه : فلتعدد الموضوع ؛ حيث إن زمان الخاص فرد مغاير لما بعده من الزمان ، فاستصحاب حكم الموضوع الواقع في زمان خاص إلى الموضوع الواقع بعد زمان الخاص تسرية موضوع آخر مغاير للموضوع الأول ، وهذا أجنبي عن الاستصحاب الذي هو إبقاء حكم ثبت لموضوع قطعا في ظرف الشك في بقاء ذلك الحكم ؛ إذ لا يصدق هذا إلا مع وحدة الموضوع في حالتي اليقين والشك ، فمع تعدد الموضوع يكون قياسا ، لا استصحابا ، مثلا : إذا ورد «أكرم العلماء دائما» بنحو يكون الزمان ظرفا محضا لاستمرار حكم كل واحد من أفراده ، ثم ورد «لا تكرم زيدا يوم الجمعة» مع كون الزمان قيدا له ـ لدخله في ملاك النهي عن إكرامه ـ ففي يوم السبت وما بعده لا يتمسك بالعام ، لانقطاع حكمه ، ولا باستصحاب حرمة الإكرام ، لكون موضوعه لتقيده بالزمان مغايرا لحرمة الإكرام في يوم آخر على تقدير حرمته فيه ، ومن المعلوم : أجنبية ذلك عن الاستصحاب المتقوم بوحدة الموضوع ، بل وبوحدة المحمول أيضا.
(٣) وهو كون الزمان ظرفا للعام لا قيدا ومفردا له.
(٤) وهو كون الزمان قيدا ومفردا للخاص.