ولا مجال (١) أيضا للتمسك بالعام ؛ لما مر (٢) آنفا ، فلا بد من الرجوع إلى سائر الأصول.
وإن كان (٣) مفادهما على العكس (٤) : كان (٥) المرجع هو العام للاقتصار (٦) في تخصيصه بمقدار دلالة الخاص ؛ ولكنه (٧) لو لا دلالته لكان الاستصحاب مرجعا ؛
______________________________________________________
(١) عطف على «فلا مورد للاستصحاب» ، يعني : لا مورد للاستصحاب ولا مجال أيضا للتمسك بالعام ، فلا بد من الرجوع إلى غير الاستصحاب من الأصول العملية ، وهو في المقام أصالة البراءة ، حيث إنه يشك بعد الزوال في وجوب الجلوس ، ومن المعلوم : أن مرجع الشك في التكليف أصل البراءة.
(٢) في القسم الأول ، حيث قال : «لعدم دلالة للعام على حكمه ؛ لعدم دخوله على حدة في موضوعه ، وانقطاع الاستمرار بالخاص».
(٣) عطف على «فإن كان» ، وهو إشارة إلى القسم الرابع أعني : ما إذا كان الزمان مفردا للعام ظرفا للخاص ، والمرجع حينئذ في غير مورد دلالة الخاص هو العام ؛ إذ المفروض : أن ما بعد زمان الخاص فرد أيضا من أفراد العام ، ويشك في تخصيصه زائدا على التخصيص المعلوم ، وقد قرر في محله مرجعية العام في الشك في التخصيص الزائد كمرجعيته في الشك في أصل التخصيص ، ومع دلالة العام على حكم غير مورد دلالة الخاص لا مجال لاستصحاب حكم الخاص أصلا ؛ لعدم جريان الأصل مع الدليل.
(٤) وهو مفردية الزمان في العام وظرفيته للخاص.
(٥) جواب «وإن كان». وضمير «مفادهما» راجع إلى العام والخاص.
(٦) تعليل لمرجعية العام في هذه الصورة ، وحاصله : الاقتصار في تخصيص العام على القدر المتيقن ، وهو مقدار دلالة الخاص ، ففي غيره يرجع إلى العام ، لكونه شكا في التخصيص الزائد ، وضمير «تخصيصه» راجع على العام.
(٧) الضمير للشأن يعني : ولكن لو لا دلالة العام على حكم ما بعد زمان الخاص لكان استصحاب حكم الخاص مرجعا في هذه الصورة ؛ إذ المفروض : ظرفية الزمان له المستلزمة لوحدة الموضوع في مورد دلالة الخاص وغيره الموجبة لعدم كون الاستصحاب فيه تسرية حكم موضوع إلى موضوع آخر ، حتى يكون قياسا لا استصحابا ، ولذا يرجع إليه إذا ابتلى العام بمانع ، كما إذا كان له معارض أو علم إجمالا بتخصيصه بين مورد الشك وغيره ، وغير ذلك مما يوجب سقوط أصالة العموم عن الحجية ، كما إذا ورد «أكرم العلماء كل يوم» وخصصه بقوله : «لا تكرم زيدا يوم الجمعة» ، وكان المنهي عنه