والجمل المتعدّدة المتعقبة للاستثناء ، والأمر والنهي الواردين في مظان الحظر أو الإيجاب ، إلى غير ذلك ممّا احتفّ اللفظ بحال أو مقال يصلح لكونه صارفا ، ولم يتوقّف أحد في عام بمجرد احتمال دليل منفصل يحتمل كونه مخصّصا له ، بل ربّما يعكسون الأمر فيحكمون بنفي ذلك الاحتمال وارتفاع الإجمال لأجل ظهور العام.
ولذا لو قال المولى : أكرم العلماء ثم ورد قول آخر من المولى أنّه : لا تكرم زيدا ، واشترك زيد بين عالم وجاهل ، فلا ترفع اليد عن العموم بمجرد الاحتمال ، بل يرفعون الإجمال بواسطة العموم فيحكمون بإرادة زيد الجاهل من النهي.
وبإزاء التفصيل المذكور تفصيل آخر ضعيف ، وهو : «إن احتمال إرادة خلاف مقتضى اللفظ إن حصل من أمارة غير معتبرة فلا يصح رفع اليد عن الحقيقة ، وإن حصل من دليل معتبر فلا يعمل بأصالة الحقيقة» ومثّل له بما إذا ورد في السنّة المتواترة عام ، وورد فيها ـ
____________________________________
وبعبارة اخرى : إنه تفصيل في العمل بأصالة الحقيقة ، فيما إذا كان الشك في وجود الصارف ، أو قرينيّة موجود منفصل مجمل ، وعدم العمل بها فيما إذا كان الشك في قرينيّة الموجود المتصل بالكلام ، بل اللفظ يخرج عن الظهور إلى الإجمال بشهادة العرف والوجدان فيما إذا كان الكلام مقرونا بما يصلح كونه صارفا عن المعنى الحقيقي.
وهذا بخلاف ما إذا كان الشك في أصل وجود القرينة ، أو قرينيّة موجود منفصل عن الكلام ، فينعقد للكلام ظهور فيعمل به.
(والأمر والنهي الواردين في مظان الحظر أو الإيجاب) أي : ورود الأمر في مورد ظن المكلّف بالحرمة ، وورود النهي في مورد ظنّه بالوجوب.
ومنها : تفصيل آخر ضعيف ، يقول المصنّف رحمهالله : إن بإزاء التفصيل المذكور ـ وهو التفصيل المتين ـ تفصيلا آخر ضعيفا ، وهذا التفصيل هو أن منشأ إرادة خلاف الظاهر ، وهو ما يصلح أن يكون صارفا عن إرادة الظاهر ، إن كان أمارة غير معتبرة فلا يصحّ رفع اليد عن أصالة الحقيقة ، كالمثال المتقدم : أكرم العلماء.
ثم ورد بسند ضعيف : لا تكرم زيدا ، المردّد بين العالم والجاهل ، فتجري أصالة الحقيقة والعموم ولا يعتنى بإرادة خلاف الظاهر ، وإن كان منشأ احتمال إرادة خلاف الظاهر دليلا معتبرا ، ككون لا تكرم زيدا متواترا(فلا يعمل بأصالة الحقيقة).