المطلب الثاني : في العوض ، ويشترط أن يكون مال الإجارة معلوماً بالمشاهدة ، أو الوصف الرافع للجهالة. ثم إن كان مكيلاً أو موزوناً وجب معرفة مقداره بأحدهما ، وفي الاكتفاء بالمشاهدة نظر.
______________________________________________________
النفقة في زمان غير زمان الخدمة كالليل مثلاً ، إذ لا بد أن يبقى من الزمان بقية يستريح فيها نظراً إلى العادة.
ولو سلم فلم لا تكون نفقته في بيت المال المرصد لمصالح المسلمين أو الزكاة؟ وهو الأصح ، فإن إيجابها على السيد إيجاب بغير دليل ، إذ لا سبب يقتضيه. ومع عدم بيت المال والزكاة فهي أحد الواجبات الكفائية ، فإن اندفعت الحاجة لحصول بيع النفقة إلى أجل وقبل العبد كفى ، وإلا صرفت إليه النفقة بقصد الرجوع عند الإمكان كما في المخمصة.
قوله : ( المطلب الثاني : في العوض ، ويشترط أن يكون مال الإجارة معلوماً إما بالمشاهدة ، أو الوصف الرافع للجهالة ).
الوصف قسمان : وصف للعين الشخصية بصفاتها القائمة بها ، التي لا تمتاز ولا ترتفع الجهالة عنها إلا بذكرها. ووصف للعين على وجه كلي. وهذه الصفات إنما تكون صفات السلم وكل منهما مزيل للجهالة.
قوله : ( وفي الاكتفاء بالمشاهدة نظر ).
ينشأ : من اختلاف الأصحاب ، ووجود الدليل من الطرفين. فإن الشيخ (١) ، والمرتضى (٢) ، وبعض المتأخرين على الجواز ، لاندفاع معظم
__________________
(١) المبسوط ٣ : ٢٢٣.
(٢) قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٧ : ١٠٣ : وحكاه ـ أي القول بالجواز ـ جماعة عن المرتضى كالمحقق الثاني والشهيد الثاني والخراساني وصاحب الرياض ، والأصل في ذلك قوله في السرائر : الأظهر من المذهب بلا خلاف فيه الا من السيد المرتضى في الناصريات :