ولو سكن المالك بعض المدة تخيّر المستأجر في الفسخ في الجميع ، أو في قدر ما سكنه فيسترد نصيبه من المسمى ، وفي إمضاء الجميع فيلزمه المسمى ، وله أجرة المثل على المالك فيما سكن.
______________________________________________________
تعينت وفاء بما وقع عليه العقد.
قوله : ( ولو سكن المالك بعض المدة تخيّر المستأجر في الفسخ بالجميع ، أو في قدر ما سكنه فيسترد نصيبه من المسمى ، أو في إمضاء الجميع فيلزمه المسمى وله اجرة المثل على المالك فيما سكن ).
لا يخفى أنه لو سكن المالك الدار المؤجرة بعض مدة الإجارة كان غاصباً ، فيتخير المستأجر : بين فسخ العقد في الجميع ، لفوات بعض ما وقع عليه العقد بفعل المالك فتبعضت الصفقة فيسترد المسمى إن فسخ ، وبين الفسخ في قدر ما سكنه المالك ، لأنه الذي فات.
ولا يقدح تبعض الصفقة على المالك هنا ، لأن ذلك بفعله ، فإن فسخ فيه وجب التقسيط على نحو ما سبق ، فيسترد نصيب ما سكنه المالك من المسمى.
وبين إمضاء الجميع ، فيلزمه المسمى وله اجرة المثل على المالك فيما سكن ، لأنه عوض المنفعة المستحقة له.
وفي التحرير : أن اجرة المثل لو نقصت عن المسمّى لا يضمن المستأجر الزائد (١) ، وهو حسن. ولا فرق في ذلك بين كون سكنى المالك قبل القبض أو بعده ، بخلاف غصب الأجنبي فإنه موجب للخيار قبل القبض لعدم حصول التسليم الواجب بالعقد لا بعده ، فيكون الغصب من المستأجر.
ويثبت الخيار فيما لو سكن المؤجر بعض المدة في ذلك البعض ، دون غصب الأجنبي على الأصح كما سبق. والفرق كون ذلك من قبل المالك فهو
__________________
(١) التحرير ١ : ٢٤٨.