والإجارة في الاستحمام للّبث فيه واستعمال الماء تابع للاذن.
الخامس : إمكان وجودها ، فلو استأجر الأرض للزراعة ولا ماء لها
______________________________________________________
ثوب.
قوله : ( والإجارة في الاستحمام للّبث فيه واستعمال الماء تابع للإذن ).
يناسب أن يكون هذا جواباً عن سؤال مقدّر هو : أن الحمام يجب أن لا يصح استئجاره ، لأن الانتفاع بالماء إنما يكون غالباً بإراقته التي هي إتلاف له.
وجوابه : إن الإجارة في الاستحمام إنما هي على اللبث في الحمام ، وأما استعمال الماء فإنه تابع لذلك ، للإذن فيه عادة ، فإن العادة مستمرة بأنّ من دخل الحمام للاستحمام أراق الماء. واعترف في التذكرة بأن الاستئجار للحمام اشتمل على استعمال الماء وإتلافه للضرورة (١).
وفي موضع أخر تردد بين كون المدفوع إلى الحمّامي ثمن الماء ، ويتطوع بحفظ الثياب وإعادة السطل ، وكونه اجرة الحمام والسطل والإزار وحفظ الثياب ، وأما الماء فلا يقابل بعوض لكونه غير مضبوط.
وفي رواية عن علي عليهالسلام : أنه اتي بصاحب حمام وضعت عنده الثياب فلم يضمنه وقال : « إنما هو أمين » (٢) ، ولا دلالة فيها على شيء ، لأنه على الأول مستودع ، وعلى الثاني أجير ، فهو أمين على كلّ من التقديرين.
قوله : ( الخامس : إمكان وجودها ، فلو استأجر الأرض للزراعة
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٢٩٥.
(٢) الفقيه ٣ : ١٦٣ حديث ٧١٦ ، التهذيب ٧ : ٢١٨ حديث ٩٥٤.