الثاني : اليد ، فكل أرض عليها يد مسلم لا يصح إحياؤها لغير المتصرف.
الثالث : حريم العمارة ، فإذا قرّر البلد بالصلح لأربابه لم يصح إحياء ما حواليه من الموات من مجتمع النادي ، ومرتكض الخيل ، ومناخ الإبل ، ومطرح القمامة ، وملقى التراب ، ومرعى الماشية ، وما يعد من حدود مرافقهم ، وكذا سائر القرى للمسلمين ، والطريق ، والشرب ، وحريم البئر ، والعين.
______________________________________________________
قوله : ( الثاني : اليد ، فكل أرض عليها يد مسلم لا يصح إحياؤها لغير المتصرف ).
لأن ظاهر اليد يقتضي الملك ، وهذا القدر كافٍ في منع الغير من الإحياء وإن لم يعلم وجود سبب الملك ، ولكن يشترط أن لا يعلم أن إثبات اليد بغير سبب مملك ولا أولوية ، فإن علم ذلك لم تكن تلك اليد معتبرة ، فيجب تقييد إطلاق العبارة.
واحتمل في الدروس حصول الملك به أو الأولوية تنزيلاً له منزلة الاستيلاء ، ثم استقرب المنع معلّلاً بأن الاستيلاء سبب في ملك المباحات المنقولة والأرضين المعمورة (١) ، والأمران منتفيان هنا.
قوله : ( الثالث : حريم العامرة ، فإذا قرر البلد بالصلح لأربابه لم يصح إحياء ما حواليه من الموات من مجتمع النادي ، ومرتكض الخيل ، ومناخ الإبل ، ومطرح القمامة ، وملقى التراب ، ومرعى الماشية ، وما يعد من حدود مرافقهم ، وكذا سائر القرى للمسلمين ، والطريق ، والشرب ، وحريم البئر ، والعين ).
السبب الثالث من أسباب الاختصاص المانعة من إحياء الموات كونه
__________________
(١) الدروس : ٢٩٢.