ولو قدّر الرعي بالعمل افتقر إلى تعيين الماشية ، فتبطل بموتها ، ويحتمل عدمه ، لأنها ليست المعقود عليها ، وإنما يستوفي المنفعة بها.
______________________________________________________
وجه القرب ما سبق بيانه في اشتراط الآجر على البنّاء ، والأصح هنا مثل ما هناك. والفرق بينه وبين الكحل جريان العادة بكونه الكحّال. كذا قيل وفيه نظر ، لأنه لو سلّم ذلك لورد عليه أن الإجارة إنما ترد على المنافع دون الأعيان فيفتقر إلى الجواب.
قوله : ( ولو قدّر الرعي بالعمل افتقر إلى تعيين الماشية فيبطل بموتها ، ويحتمل عدمه ، لأنها ليست المعقود عليها ، وإنّما يستوفي المنفعة بها ).
قال في التذكرة : إن الرعي لا يمكن تقديره بالعمل ، بل إنما يتقدر بالزمان ، لأن العمل لا ينحصر (١). والذي ذكره هنا مخالف لما في التذكرة.
وظاهر كلام المبسوط (٢) موافق لما هنا ، ومثله كلام التحرير (٣). وتحقيق الحال : أنه إذا استأجر للرعي جاز ، ثم إما أن يقدّر بالعمل أو بالزمان ، فإن قدّر بالعمل بأن يكون المرعى معلوم القدر ، فيستأجره لرعيه ، فهل يفتقر إلى تعيين الماشية؟.
مختار المصنف أنه يفتقر لاختلاف العمل باختلافها في الصعوبة والسهولة ، وطول الزمان وقصره. ويحتمل عدمه إذا عيّن الجنس والقدر لزوال الجهالة بذلك ، فإذا عيّنها بطلت الإجارة بموتها قطعاً.
ولو قلنا بعدم اشتراط التعيين فاقتصر على الجنس والقدر لم تبطل بموت ما استرعاه إياها ، لأنها ليست المعقود عليها ، وإنما هي كالآلة في
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٣٠٤.
(٢) المبسوط ٣ : ٢٥٠ ـ ٢٥١.
(٣) التحرير ١ : ٢٥٥.