ويكره استعمال الأجير قبل أن يقاطع على الأجرة ، وأن يضمن مع انتفاء التهمة.
______________________________________________________
العقد عدم الأجرة على العمل فعمل فلا شيء ، لتبرعه بعمله.
واعلم أن عبارة الكتاب سليمة عن المؤاخذة التي ذكرها شيخنا الشهيد ، إلاّ أن الاستيفاء إنما يتحقق حيث يباشر المستأجر المنفعة ، أما منفعة من يعمل باختياره فإن المباشر لإتلافها هو ، فلا تحتاج العبارة إلى التقييد.
نعم ، يمكن أن يجعل الاستيفاء احترازاً من هذا القسم.
قوله : ( ويكره استعمال الأجير قبل أن يقاطع على الأجرة ).
لما يتضمن ذلك من التجاذب والتنازع غالباً.
قوله : ( وأن يضمّن مع انتفاء التهمة ).
أوّل بأمرين :
أ : أن يشهد شاهدان على تفريطه ، فإنه يكره تضمينه إذا لم يكن متهماً.
ب : لو نكل عن اليمين وقضينا بالنكول كره تضمينه مع عدم التهمة.
كذا قيل ، وينبغي أن يقال : إذا لم يقض بالنكول يكره له تضمينه باليمين المردودة ، وهذا إذا قلنا بعدم التضمين إلا بالتفريط.
أما على ما يراه كثير من الأصحاب من تضمينهم إلا مع ثبوت ما يقتضي العدم فظاهر (١) ، لأن الأجير إذا لم يكن متهماً يكره تضمينه إذا لم يقم البينة بما يسقط الضمان. وربما فسر ذلك بكراهية اشتراط الضمان ، وليس بشيء للفساد حينئذ.
__________________
(١) منهم المحقق في الشرائع ٢ : ١٨٢ ولم يذكر الكراهة ، والشهيد في اللمعة : ١٦٤.