فإن بلغ حصة كل منهم نصابا وجبت عليه زكاة ، وإلا فعلى من بلغ نصيبه.
______________________________________________________
اشتراكها فيما بقي بعد تلف البعض إلى زمان القسمة.
قوله : ( فإن بلغ حصة كل منهما نصابا وجبت عليه زكاة ، وإلا فعلى من بلغ نصيبه ).
تفريع وجوب الزكاة على العامل على أنه يملك الحصة بالظهور واضح ، لأن الزكاة إنما تجب في الثمار والزروع إذا نمت على الملك.
واعلم أن ما ذكره المصنف هنا هو المشهور بين الأصحاب ، وقال أبو المكارم بن زهرة بعدم وجوب الزكاة على العامل في المساقاة ولا في المزارعة (١) ، وما ذكره لا يتم على القول بأن العامل لا يملك الحصة بالظهور.
وأسند المصنف في التذكرة القول بتملكه إياها بالظهور في المساقاة إلى علمائنا (٢) ، فإن كان ابن زهرة قائلا بذلك فلا وجه لإنكار وجوب الزكاة أصلا ، وإن قال بأنه إنما يملك بالقسمة اتجه عدم الوجوب عليه ، لفقد شرط الوجوب.
وهل تجب زكاة حصته على المالك حينئذ؟ يتجه العدم ، لأنه من جملة المؤن. وهل ينثلم به النصاب؟ يحتمل ذلك.
إذا عرفت هذا فلا ريب في ضعف قول ابن زهرة ، وقد أكثر ابن إدريس التشنيع عليه (٣).
وقال المصنف في المختلف في باب المزارعة : إن قوله ليس بذلك
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٤٠.
(٢) التذكرة ٢ : ٣٤٩.
(٣) السرائر : ٢٦٥.