ولو غصبت العين فأقر المؤجر بالملكية له قبل في حقه دون المستأجر ، وللمستأجر مخاصمة الغاصب لأجل حقه في المنفعة ،
______________________________________________________
وهو يستلزم أجرة ، فإذا امتنع ثبوت المسمى لامتناع ثبوته بيمين الخيّاط استحق أجرة المثل ، إلا أن يساويها المسمى أو ينقص عنها فيثبت المسمى ، لاعترافه بعدم استحقاق الزائد.
ولا يخفى ضعف هذا ، لأن اليمين لا يتوجه على المدعي ابتداء ، سواء كان الغرض منها دفع الغرم أو جلب النفع.
قوله : ( ولو غصبت العين فأقر المؤجر بالملكية له قبل في حقه دون المستأجر ).
أي : أقر المؤجر بالملكية للغاصب ، فإنّ إقراره في حق المستأجر لا ينفذ للحكم بصحة الإجارة ، والإقرار على الغير لا يجوز. نعم ينفذ في حقه فيحكم بالرقبة للمقر له ، دون المنفعة فإنه قد ملكها المستأجر.
وللشافعية في نفوذ الإقرار قولان :
أحدهما : العدم ، لمنافاته العقد السابق (١).
والثاني : النفوذ لأنه مالك غير متهم ، بخلاف البائع فإن إقراره إنما هو على المشتري.
فعلى هذا هل يبطل حق المستأجر من المنفعة ، سواء كانت العين في يد المؤجر أو المستأجر أم لا؟ فيه أوجه ، والمذهب عندنا ما ذكره المصنف ، وفيه رد على خلافهم ، وضعفه أظهر من أن يحتاج إلى بيان.
قوله : ( وللمستأجر مخاصمة الغاصب لأجل حقه في المنفعة ).
ليست هذه من تتمة المسألة الأولى ، وإنما هي مسألة على حدة ، وإن
__________________
(١) انظر : المجموع ١٥ : ٨٠.