ولو استأجر سنتين بأجرة معينة ولم يقدّر لكل سنة قسطاً صح.
______________________________________________________
بما يرفع الجهالة ، وضبط مدة المنفعة والأجرة ).
إذا استأجر داراً للسكنى فلا بد من معرفة الدار إما بالمشاهدة ، أووصف الدار المعينة التي يراد إجارتها بما يرفع الجهالة ويدفع الغرر.
ولا تجوز إجارة دار موصوفة في الذمة ، لما نبّهنا عليه في أول الإجارة من أن ذلك لا ينضبط بالوصف ، إذ لا يجوز السلم فيه.
ولا بد من ضبط المنفعة بذكر مدة السكنى ، بحيث لا تحتمل الزيادة والنقصان ، وكذا الأجرة على ما سبق دفعاً للغرر عن العوضين.
قوله : ( ولو استأجر سنتين بأجرة معينة ، ولم يقدر لكل سنة قسطاً صح ).
لوجود المقتضي وانتفاء المانع ، كما لو باع أعياناً تختلف قيمتها ، لا يجب تقدير حصة كل عين منها ، وكما لو أجر سنة لا يجب تقدير حصة كل شهر ، وكذا الشهر لا يجب تقدير أجرته على أيامه.
وقال بعض الشافعية : يجب أن تقدر حصة كل سنة من الأجرة ، لأن الإجارة معرضة للفسخ بتلف المعقود عليه ونحوه ، فإذا أطلق الأجرة لجميع المدة ثم لحقها الفسخ بتلف العين أو غيره تنازعا في قدر الواجب ، واحتيج إلى التقسيط على أجزاء المدة على حسب قيمته ، وذلك مما يشق ويتعسر جدّاً (١). وبالتقدير ينتفي ذلك ، وتبطل بالسنة الواحدة وما دونها ، فإن ما ذكروه وارد فيها ، والنزاع ينقطع بتوزيع الأجرة على منافع السنتين كالسنة.
إذا تقرر هذا ، فلو قدّرت حصة كل جزء من أجزاء المدة من الأجرة
__________________
(١) فتح العزيز المطبوع مع المجموع ١٢ : ٣٤٠.