ويجوز للمالك الخرص على العامل ، ولا يجب القبول ، فإن قبل كان استقراره مشروطا بالسلامة ، فلو تلف بآفة سماوية ، أو أرضية ، أو نقص لم يكن عليه شيء.
______________________________________________________
لصدق اسم البذر عليه باعتبار كونه قد نبت.
إذا عرفت هذا فاعلم أنه متى كان الحب لغير صاحب الأرض ، أو بعضه وجب تفريغها منه بمطالبة المالك ، واجرة المثل ، وطم الحفر ، ولو لم يطالب فلصاحبه المطالبة بذلك لدفع لزوم الأجرة ، وقد سبق مثل هذه في العارية.
قوله : ( ويجوز للمالك الخرص على العامل ولا يجب القبول ، فإن قبل كان استقراره مشروطا بالسلامة ، فلو تلفت بآفة سماوية ، أو أرضية ، أو نقص لم يكن عليه شيء ).
أي : إذا بلغت الغلة جاز لمالك الأرض أن يخرصها على العامل ، فإن شاء أن يأخذها بما خرص وكان عليه حصة صاحب الأرض من الخرص ، سواء زاد الخرص أو نقص عند التصفية.
ولا يجب على العامل القبول ، لكن إن قبل لزمه ذلك ، عملا بعموم الوفاء( بِالْعُقُودِ ) (١) ، فلا بد من إيجاب وقبول بلفظ التقبيل ، أو الصلح ، أو ما أدى هذا المعنى. وقرار هذا التقبل مشروط بالسلامة ، فإن تلفت الغلة بآفة سماوية أو أرضية فلا شيء على المتقبل ، وإن تلف البعض بها سقط من القبالة بالنسبة.
فقول المصنف : ( لم يكن عليه شيء ) محمول على أن المراد لم يكن عليه شيء في مقابل التالف ، سواء كان البعض أو الكل ، والأصل في ذلك
__________________
(١) المائدة : ١.