ويجوز الارتداء به على إشكال ، دون الاتزار.
الفصل الرابع : في الضمان.
العين أمانة في يد المستأجر لا يضمنها إلا بتعد ، أو تفريط في المدة ، وبعدها إذا لم يمنعها مع الطلب ،
______________________________________________________
التجمل تلبس في الأوقات التي جرت العادة بالتجمّل فيها.
قوله : ( ويجوز الارتداء به على إشكال ، دون الاتّزار ).
ينشأ : من أن اللبس يقع على الارتداء حقيقة ، ولأنه أخف ضرراً من غيره ، ومن أن المتعارف من اللبس غيره فلا يحمل الإطلاق عليه.
والأصح أن اللبس في كل شيء بحسبه ، فإن كان الثوب مخيطاً لم يجز الارتداء به إذا استأجره للّبس ، إذ الارتداء لا يعدّ لبساً بالنسبة إلى هذا الثوب ، بخلاف ما لو كان رداءً. أما الاتزار بالثوب المخيط فلا يجوز قطعاً ، لأنه مع مخالفته للبس أشد ضرراً منه.
قوله : ( العين أمانة في يد المستأجر لا يضمنها ، إلا بتعدّ أو تفريط في المدة ، وبعدها إذا لم يمنعها مع الطلب ).
لأنه لا يجب على المستأجر رد العين إلى المؤجر ولا مؤنة ذلك ، وإنما يجب عليه التخلية بين المالك وبينها كالوديعة.
وأوجب بعض العامة الرد بعد المدة ومؤنته ، لأنه غير مأذون بعدها في الإمساك ، ولأنه أخذ لمنفعة نفسه كالمستعير (١).
ونحن نقول : وإن لم يكن مأذوناً في الإمساك من المالك ، لكن لا يجب عليه الرد ، بل التخلية ، فإذا فعل ما وجب عليه فلا تقصير حينئذ ولا
__________________
(١) انظر : المجموع ١٥ : ٤٨ ، ٥٠ ، والوجيز ١ : ٢٣٧.