وفي الإرضاع تعيين الصبي ، ومحل الإرضاع أهو بيتها فهو أسهل أو بيت الصبي فهو أوثق للولي في حفظه ، ومدته ، ولا تدخل الحضانة فيه.
وهل يتناول العقد اللبن ، أو الحمل ووضع الثدي في فيه ويتبعه اللبن كالصبغ في الصباغة ، وماء البئر في الدار؟ الأقرب الأول ، لاستحقاق الأجر به بانفراده دون الباقي بانفرادها ، والرخصة سوّغت تناول الأعيان.
______________________________________________________
سيأتي في كلامه عن قريب إن شاء الله تعالى إشكال في جواز تعيين التعليم بالزمان.
قوله : ( وفي الإرضاع تعيين الصبي ومحل الإرضاع ، أهو بيتها فهو أسهل ، أو بيت الصبي فهو أوثق للولي في حفظه؟ ).
لتفاوت الغرض في ذلك كلّه تفاوتاً مؤثراً في الرغبة والأجرة ، وقد بين مصلحة المرضعة في بعض الأمكنة ، والمرتضع مع الولي في بعض آخر.
وكذا يجب تعيين مدة الإرضاع للجهالة بدونه ، وإليه أشار بقوله : ( ومدته ) بالجر عطفاً على محل الإرضاع المعطوف على المضاف إليه.
قوله : ( ولا تدخل فيه الحضانة ).
لاختلاف مدلول كل من اللفظين ، فلا يتناول أحدهما الآخر.
قوله : ( وهل يتناول العقد اللبن أو الحمل ووضع الثدي في فيه ويتبعه اللبن كالصبغ في الصباغة وماء البئر في الدار؟ الأقرب الأول لاستحقاق الأجر به بانفراده دون الباقي بانفرادها ، والرخصة سوغت تناول الأعيان ).
لا ريب أن الإجارة للإرضاع وللصبغ ثبتت على خلاف الأصل ، لثبوت