ويجوز استئجار الدار ليعمل مسجداً يصلّى فيه.
الفصل الثالث : في الأحكام ، إذا استأجر إلى العشاء أو إلى الليل فهو إلى غروب الشمس ،
______________________________________________________
المعتاد فإن لم يكن لم يكن له التجديد ).
لا ريب أن وضع الرحل الذي هو الأمتعة والطعام ، وإحراز الثياب وغيرها مما لا يضر بها جائز ، والعادة مطردة به.
أما الدواب فلا يجوز جعلها فيها ، لأنها تروث وتفسدها. وهل يلحق بها نحو الدجاج والإوز؟ يحتمل اللحاق ، وتحكيم العادة قريب.
وكذا لا يجعل فيها السرجين ولا شيئاً يضر بها ، ولا يضع فوق سقفها ثقيلاً ، لأنه يكسر خشبة أو يضعفه ، ولا يجعلها محرزاً للطعام إلا لقوته وما جرت العادة به ، لأن الفأر يفسد أرضها وحيطانها ، ولا يسكنها حداداً ولا قصاراً ونحوهما. ويجوز ذلك كله مع الشرط.
وله إدارة الرحى على حسب العادة لا بدونها ، سواء المثبتة وغيرها. ولا بد في إثبات الرحى من جريان العادة بذلك أو اشتراطه ، لأنه يحتاج إلى تجديد شيء من البناء.
قوله : ( ويجوز استئجار الدار ليعمل مسجداً يصلى فيه ).
لأن ذلك غرض مقصود محلل متقوم ، نعم لا تثبت لها حرمة المسجد ، فيكون إطلاق عملها مسجداً بالمجاز ، باعتبار ثبوت مقصود المسجد لها وهو إعدادها للصلاة.
قوله : ( إذا استأجر إلى العشاء ، أو إلى الليل فهو إلى غروب الشمس ).
وذلك لأن صلاة العشاء التي هي العتمة يقال لها العشاء الآخرة ، وذلك