ولو سبق إنسان إلى الإحياء في أسفله ، ثم أحيى آخر فوقه ، ثم ثالث فوق الثاني قدّم الأسفل في السقي لتقدمه في الإحياء ، ثم الثاني ، ثم الثالث.
السادس : الجاري من نهر مملوك ينزع من المباح ، بأن يحفر إنسان نهراً في مباح يتصل بنهر كبير مباح ، فما لم يصل الحفر إلى الماء لا يملكه ، وإنما هو تحجير وشروع في الإحياء ، فإذا وصل فقد ملك بالإحياء ، وسواء أجرى فيه الماء أو لا ، لأن الإحياء للتهيئة للانتفاع.
فإن كان لجماعة فهو بينهم على قدر عملهم أو النفقة عليه ، ويملكون الماء الجاري فيه على رأي ،
______________________________________________________
قوله : ( السادس : الجاري من نهر مملوك ينزع من المباح ، بأن يحفر إنسان نهراً في مباح يتصل بنهر كبير مباح ، فما لم يصل الحفر إلى الماء لا يملكه وإنما هو تحجير وشروع في الإحياء ، فإذا وصل فقد ملك بالإحياء ، وسواء اجري فيه الماء أو لا ، لأن الإحياء للتهيئة للانتفاع ).
أما إجراء الماء فهو بمنزلة الزرع في الأرض المحياة فهو انتفاع ، فإن الماء يملك بالإجراء فيه ، كما يملك الصيد بوقوعه في الحبالة المنصوبة.
قوله : ( فإن كان لجماعة فهو بينهم على قدر عملهم ، أو النفقة عليه ، ويملكون الماء الجاري فيه على رأي ).
خلافاً للشيخ رحمهالله فإن المحكي عنه : أنهم لا يملكون ماءه ، ولكن يكونون أولى به (١). وكان يحتج بقوله عليهالسلام : « الناس شركاء في ثلاثة : النار ، والماء ، والكلأ » (٢). ولا حجة فيه : لأن المراد المباح دون
__________________
(١) المبسوط ٣ : ٢٨٤ ـ ٢٨٥.
(٢) الفقيه ٣ : ١٥٠ حديث ٦٦٢ ، التهذيب ٧ : ١٤٦ حديث ٦٤٨ وفيهما : ان المسلمين. ، مسند أحمد ٥ : ٣٦٤.