ويجوز التفاضل في الحصة والتساوي.
ولو شرط أحدهما على الآخر شيئا يضمنه له من غير الحاصل مضافا إلى الحصة صح على رأي.
الفصل الثاني : في الأحكام.
إطلاق المزارعة يقتضي تخيير العامل في زرع أي نوع شاء ،
______________________________________________________
الجواز (١) ، وتردد المصنف فيهما ، وعدم الجواز فيهما أظهر.
قوله : ( ويجوز التفاضل في الحصة والتساوي ).
للنص (٢) والإجماع.
قوله : ( ولو شرط أحدهما على الآخر شيئا يضمنه له من غير الحاصل مضافا إلى الحصة صح على رأي ).
الرأي إشارة إلى قول الشيخ فإنه حكم بكراهية ذلك (٣) ، ولا مانع من الصحة ، والكراهة لتصريح الأصحاب (٤).
وقيل بالمنع ، نقله المصنف وغيره ، ولا يظهر وجهه ، ولا يعرف قائله ، والأصح الأول.
قوله : ( إطلاق المزارعة يقتضي تخيير العامل في زرع أي نوع شاء ).
__________________
(١) منهم : ابن سعيد في الجامع للشرائع : ٢٩٨ ، والسيوري في التنقيح الرائع ٢ : ٢٢٩ وفخر المحققين في إيضاح الفوائد ٢ : ٢٨٧.
(٢) الكافي ٥ : ٢٦٧ حديث ٣ ، التهذيب ٧ : ١٩٧ حديث ٨٧١.
(٣) النهاية : ٤٤٢.
(٤) منهم : ابن سعيد في الجامع للشرائع : ٢٩٨ ، والمحقق في الشرائع ٢ : ١٥٧ ، وفخر المحققين في إيضاح الفوائد ٢ : ٢٨٧.