ولو شرطا أن يكون الباقي بعد العشرة بينهما ، أو شرطا إخراج البذر أولا والباقي بينهما بطل على إشكال.
______________________________________________________
قوله : ( ولو شرطا أن يكون الباقي بعد العشرة بينهما أو شرطا إخراج البذر أولا والباقي بينهما بطل على اشكال ).
الإشكال في مسألتين :
أحدهما : ما إذا شرطا أن يكون لأحدهما عشرة أقفزة ، وما يبقى بعد العشرة بينهما ، ومنشؤه من عموم ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (١) ، و « المؤمنون عند شروطهم » (٢) ، ومن أن ذلك مخل بوضع المزارعة لإمكان أن لا يخرج من الأرض إلا ذلك القدر المعيّن ، فيكون الحاصل مختصا بأحدهما.
لا يقال : لو كان الغالب على حال الأرض عادة زيادة الحاصل على المعين لم يضر الاحتمال النادر الوقوع ، كما لا يضر احتمال عدم حصول شيء في أصل المزارعة.
لأنا نقول : وإن ندر ذلك لكنه لمنافاته لوضع المزارعة اقتضى البطلان ، لأن وضعها على الاشتراك في الحاصل كائنا ما كان. وأيضا فإن العقود بالتلقي ، فما لم تثبت شرعيته يجب التوقف في صحته.
الثانية : ما إذا شرطا إخراج البذر أولا والباقي بينهما ، ومنشؤه ما سبق. وقد اختلف الأصحاب هنا فجوّزه الشيخ (٣) ، وابن إدريس (٤) ، وابن البراج (٥) مع أنهم منعوا الحكم في الأولى. وذهب جماعة إلى عدم
__________________
(١) المائدة : ١.
(٢) التهذيب ٧ : ٣٧١ حديث ١٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ حديث ٨٣٥ ، عوالي اللآلي ١ : ٢١٨ حديث ٨٤ ، و ٢ : ٢٥٧ حديث ٧.
(٣) النهاية : ٤٤٠.
(٤) السرائر : ٢٦٦.
(٥) المهذب ٢ : ١٢.