وللمعلم ضرب الصبيان للتأديب ، ويضمن لو جنى بتأديبه. ولو ختن صبياً بغير إذن وليه ، أو قطع سلعة إنسان بغير إذنه ، أو من صبي
______________________________________________________
قال في الصحاح : كبحت الدابة إذا جذبتها إليك باللجام لكي تقف ولا تجري ، يقال : اكمحتها ، واكفحتها ، وكبحتها هذه وحدها بلا ألف عن الأصمعي (١).
وما أفتى به المصنف هنا من عدم الضمان بالضرب الموافق للعادة موافق لفتواه في التحرير (٢).
وقال في التذكرة بضمان جناية الضرب ، سواء وافق العادة أم لا ، لأن الإذن منوط بالسلامة (٣). والأول لا يخلو من قوة ، لأن حث الدابة على السير المعتاد ، وضربها لذلك على مقتضى العادة حق للمستأجر اقتضاه عقد الإجارة ، فإذا نشأ عنه تلف الدابة وجب أن لا يترتب عليه ضمان ، كما لو تلفت بالحمل المستأجر عليه وبقوة شده المعتادة.
قوله : ( وللمعلم ضرب الصبيان للتأديب ، ويضمن لو جنى بتأديبه ).
أما أن له الضرب المعتاد فلا بحث فيه ، وأما أنه يضمن جناية ، فلأنه أجير والأجير يضمن الجناية وإن لم يقصّر كالطبيب. ولو أخذ البراءة ففي سقوط الضمان بها نظر.
ولو ضرب امرأته للتأديب فماتت فقد قال المصنف في التحرير : إنه يضمن (٤) ، وللنظر فيه مجال ، لأن الضرب حق له لا لمصلحتها.
قوله : ( ولو ختن صبياً بغير إذن وليه ، أو قطع سلعة إنسان بغير
__________________
(١) الصحاح ( كبح ) ١ : ٣٩٨.
(٢) التحرير ١ : ٢٥٣.
(٣) التذكرة ٢ : ٣١٨.
(٤) التحرير ١ : ٢٥٣.