يملكه ما دام الحمى مستمراً ، فإن كان الحمى لمصلحة فزالت فالوجه جواز الإحياء.
الفصل الثاني : المنافع ، وهي الطرق ، والمساجد ، والوقوف المطلقة كالمدارس ، والربط ، والمشاهد.
______________________________________________________
شيئاً لم يملكه ما دام الحمى مستمراً ).
لأن في نقضه نقض حكم الإمام.
قوله : ( فإن كان الحمى لمصلحة فزالت فالوجه جواز الإحياء ).
المراد : إذا كان الحمى مقصوراً على مصلحة خاصة فزالت ، ووجه جواز الإحياء أن الأصل جواز الإحياء ، وإنما منع منه الحمى لأمر خاص وقد زال ، فلم يبق مانع.
ويحتمل البقاء ، لأن حكم ذلك حكم من الإمام فلا يزول إلا بإزالته.
ويضعَّف بأنه حكم مقصور على أمر خاص فينتفي بانتفائه.
فإن قيل : إنما يجوز الإحياء بإذن الإمام ، وإذا أذن زال الحمى فلا حاصل لهذا الفرع.
قلنا : قد يأذن الإمام عليهالسلام في الإحياء مطلقاً فيكون شمول الإطلاق لهذا النوع فرع زوال الحمى ، وعدمه فرع عدمه.
قوله : ( الفصل الثاني : المنافع ، وهي الطرق ، والمساجد ، والوقوف المطلقة كالمدارس والربط ، والمشاهد ).
هو بضم الراء والباء جمع رباط بكسر الراء ، قال في الصحاح : الرباط واحد الرباطات المبنية (١).
__________________
(١) الصحاح ( ربط ) ٣ : ١١٢٧.