وأسباب الاختصاص ستة :
الأول : العمارة ، فلا يملك معمور بل هو لمالكه ، وإن اندرست العمارة فإنها ملك لمعيّن أو للمسلمين ،
______________________________________________________
وهل يملك الكافر بالإحياء في حال الغيبة؟ وجدت في بعض الحواشي المنسوبة إلى شيخنا الشهيد على القواعد في بحث الأنفال من الخمس : أنه يملك به ويحرم انتزاعه منه. وهو محتمل ، ويدل عليه أن المخالف والكافر يملكان في زمان الغيبة حقهم من الغنيمة ، ولا يجوز انتزاعه من يده إلاّ برضى. وكذا القول في حقهم عليهمالسلام من الخمس عند من لا يرى إخراجه بل حق باقي الأصناف المستحقين للخمس لشبهة اعتقاد حل ذلك ، فالأرض الموات أولى ، ومن ثم لا يجوز انتزاع أرض الخراج من يد المخالف والكافر ، ولا يجوز أخذ الخراج والمقاسمة إلا بأمر سلطان الجور ، وهذه الأمور متفق عليها.
ولو باع أحد أرض الخراج صح باعتبار ما ملك فيها وإن كان كافراً ، فحينئذ فتجري العمومات ـ مثل قوله عليهالسلام « من أحيى أرضاً ميتة فهي له » (١) ـ على ظاهرها في حال الغيبة ، ويقصر التخصيص على حال ظهور الإمام عليهالسلام ، فيكون أقرب إلى الحمل على ظاهرها ، وهذا متجه قوي متين.
قوله : ( وأسباب الاختصاص ستة : الأول : العمارة ، فلا يملك معمور بل هو لمالكه ، وإن اندرست العمارة ).
المراد به ما جرى عليه العمارة وإن خرب الآن ، وهو صريح قوله : ( وإن اندرست ).
قوله : ( فإنها ملك لمعيَّن أو للمسلمين ).
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٧٩ حديث ٣ ، ٤ ، التهذيب ٧ : ١٥٢ حديث ٦٧٣ وفيها : ( مواتا ) ، الكافي