لا يملكه الآخذ وإن أحياه ما لم يأذن له الإمام فيملكه ـ إن كان مسلماً ـ بالإحياء ، وإلا فلا.
______________________________________________________
على ما في أيديهم ، ويترك الأرض في أيديهم » (١).
قوله : ( لا يملكه الآخذ وإن أحياه ، ما لم يأذن له الإمام عليهالسلام فيملكه إن كان مسلماً بالإحياء وإلا فلا ).
لا ريب أنه لا يجوز لأحد إحياء الموات إلا بإذن الإمام عليهالسلام ، وهذا الحكم مجمع عليه عندنا ، وحديث ما وجد في كتاب علي عليهالسلام دال عليه فيشترط إذنه في الإحياء ، وكذا يشترط كون المحيي مسلماً ، فلو أحياه الكافر لم يملك عند علمائنا وإن كان الإحياء بإذن الإمام عليهالسلام.
وفي الشرائع : لو قيل يملكه مع إذن الإمام عليهالسلام كان حسناً (٢). ويظهر من عبارة الدروس تنزيله على ما إذا أذن له في الإحياء للتملك (٣) ، والعبارة مطلقة. والحق أن الإمام لو أذن له في الإحياء للتملك قطعنا بحصول الملك له ، وإنما البحث في أن الإمام عليهالسلام هل يفعل ذلك أم لا؟ نظراً إلى أن الكافر أهل له أم لا؟.
والذي يفهم من الأخبار (٤) ، وكلام الأصحاب العدم ، وليس مرادهم أن الإمام عليهالسلام يرخصه في التملك ثم لا يملّك قطعاً ، ولا يخفى أن اشتراط إذن الإمام عليهالسلام إنما هو مع ظهوره ، أما في غيبته فلا ، وإلاّ لامتنع الإحياء.
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٧٩ حديث ٥ ، التهذيب ٧ : ١٥٢ حديث ٦٧٤ ، وما بين المعقوفتين من المصدرين.
(٢) شرائع الإسلام ٣ : ٢٧١.
(٣) الدروس : ٢٩١.
(٤) الكافي ٥ : ٢٧٩ حديث ٥ ، التهذيب ٧ : ١٤٨ ، ١٥٢ حديث ٦٥٨ و ٦٥٩ ، ٦٧٤.