وفي صحة كون البذر من ثالث نظر ، وكذا لو كان البذر من ثالث والعوامل من رابع.
وكل مزارعة فاسدة فإن الزرع لصاحب البذر ، وعليه أجرة الأرض والفدان.
______________________________________________________
أهل خيبر. وغير ذلك من الأخبار كصحيحة يعقوب بن شعيب عن الصادق عليهالسلام (١) وغيرها (٢). وإذا جاز كون البذر من العامل أو المالك جاز منهما ، لأنه إذا جاز أن يكون جميعه من العامل فبعضه أولى.
قوله : ( وفي صحة كون البذر من ثالث نظر ، وكذا لو كان البذر من ثالث والعوامل من رابع ).
وذلك بأن يشترط البذر على غير المتعاقدين ، سواء كان لذلك المشروط عليه البذر حصة من النماء أم لا.
ومنشأ الإشكال من عموم ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (٣) ، ومن أن المعاملة بتوقيف الشارع ، ولم يرد النص بمثل هذا ، والأصح عدم الجواز.
وقوله : ( وكذا لو كان البذر من ثالث والعوامل من رابع ) معناه : وكذا في الصحة نظر ، ولو كان البذر من أحدهما والعوامل من ثالث أو العمل فالنظر آت أيضا.
قوله : ( وكل مزارعة فاسدة فإن الزرع لصاحب البذر وعليه أجرة الأرض والفدّان ).
هذا إذا كان البذر من غير صاحب الأرض والفدان من صاحبها ، أما إذا
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٦٨ حديث ٢ ، ٣ ، التهذيب ٧ : ١٩٣ ، ١٩٨ حديث ٨٥٦ ، ٨٧٦.
(٢) الفقيه ٣ : ١٥٨ حديث ٦٩١ بتفاوت يسير ، التهذيب ٧ : ١٩٤ حديث ٨٥٧.
(٣) المائدة : ١.