ولو استقل بتلاوة الآية ثم لقنه غيرها ، فنسي الأولى ففي وجوب إعادة التعليم نظر.
ويجوز جعله صداقاً ، فلو استفادته من غيره كان لها أجر التعليم.
______________________________________________________
لعدم صدق اسم التعليم من دون الاستقلال بها ، قال في التذكرة : ولو كان المستأجر على تعليمه يتعلم الشيء بعد الشيء ثم ينساه فالأقرب الاعتبار بالعادة ، فإن كان يسمى في العادة تعليماً لم يجب على المؤجر إعادة التعليم.
ثم حكى عن بعض الأصحاب أنه إن تعلم آية ثم نسيها لا تجب إعادة التعليم ، وإن كان دون الآية وجب. ونفى عنه البأس (١) ، واستشكله في القواعد هنا ، وفي النكاح حيث قال : ولو استقل بتلاوة الآية ثم لقّنه غيرها فنسي الأولى ففي وجوب إعادة التعليم نظر.
وليس ببعيد الرجوع إلى العادة ، بل إن اقتضت العادة صدق اسم التعليم على التدريب للقراءة في المصحف كفى ، وإن لم يتحقق في العادة شيء بخصوصه فالتعيين طريق إلى البراءة. ولا ريب أن وجوب إعادة التعليم إذا نسي الأولى بتلقين الثانية أولى ، إذ يبعد وقوع اسم التعليم على ذلك.
قوله : ( ويجوز جعله صداقاً ).
للرواية عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في التي عرضت نفسها عليه (٢) ، وهذا استطراد.
قوله : ( فلو استفادته من غيره كان لها أجر التعليم ).
لتعذر وصول التعليم إليها فيعدل إلى قيمته ، لأنها أقرب شيء إليه.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٣٠٢.
(٢) الكافي ٥ : ٣٨٠ حديث ٥ ، التهذيب ٧ : ٣٥٤ حديث ١٤٤٤.