وعلى الختان ، والمداواة ، وقطع السلع ، والحجامة على كراهية أجره مع الشرط ، وعلى الكحل فيقدّر بالمدة خاصة ، ويفتقر إلى تعيين المرة في اليوم أو المرتين.
______________________________________________________
الأجرة ، كما سبق في كتاب البيع ، وهو صريح كلام الأصحاب.
وما ذكره من الجواز إذا لم يكن الواجب مشروطاً بالنية مخالف لما عليه الأصحاب ، ومع ذلك فإن المانع ليس هو اعتبار النية ، بل هو تحقق الوجوب بدون الإجارة.
فعلى هذا كل ما كان من الواجبات الكفائية إنما يجوز الاستئجار عليه عند عدم وجوبه بحال ، فإن وجب لم يجز كائناً ما كان. لكن قد جوّز الأصحاب الاستئجار للجهاد مع عدم تعيين المؤجر والمستأجر له ، وذلك يشمل ما إذا وجب كفاية. ويمكن حمله على ما إذا علم أو ظن قيام من فيه كفاية ، أو كان المؤجر ممن لا تجب عليه أصلاً.
قوله : ( وعلى الختان ، والمداواة ، وقطع السّلع ، والحجامة على كراهية أجرة مع الشرط ).
ينبغي أن يراد بذلك كله ما إذا لم يجب شيء منها ولو كفاية ، وذلك حيث لا يجب على الأجير فعل الختان ، فإن وجب لم يجز أخذ الأجر ، ولا يخفى أن كراهية أجر الحجام إنما هو مع الشرط.
قوله : ( وعلى الكحل فيقدر بالمدة خاصة ).
أي : يجوز الاستئجار على الكحل ، وهو واضح ، لأنه عمل مقصود متقدم محلل ، ولا يقدّر إلا بالمدة خاصة ، أي : دون العمل لعدم انضباطه. ولا يبعد جواز التقدير بالعمل أيضاً ، لإمكان ضبط النوبات ، وقد نبه عليه شيخنا الشهيد في بعض الحواشي.
قوله : ( ويفتقر إلى تعيين المرة في اليوم أو المرتين ).