ولو قال : إن خطته اليوم فلك درهمان ، وإن خطته غداً فدرهم احتمل أجرة المثل ، والمسمى.
______________________________________________________
أي : الأقرب فيه الجواز ، ويجيء فيه ما قدمناه.
قوله : ( ولو قال : إن خطته اليوم فلك درهمان ، وإن خطته غداً فدرهم احتمل أجرة المثل ، والمسمى ).
القول بوجوب المثل لفساد العقد. قول ابن إدريس (١). ووجهه : أن المستأجر غير معلوم ولا معين ، لأنه ليس المستأجر عليه المجموع ، وهو ظاهر ، ولا كل واحد ، وإلا لوجبا ، فينتفي التخيير ، ولا واحد معين فتعين أن يكون غير معين ، لانحصار الأقسام في ذلك ، والغرر مبطل للإجارة ، ولجريانه مجرى البيع بثمنين نقداً ونسية.
والقول بوجوب المسمى قول الشيخ في الخلاف (٢) ، تعويلاً على أن الأصل الجواز ، والمنع يحتاج إلى دليل ، وفيه نظر يعلم مما سبق.
وفي المبسوط قال : يصح العقد ، فإن خاطه في اليوم الأول كان له الدرهم ، وإن خاطه في الغد كان له أجرة المثل إن لم يزد عن الدرهمين ولم ينقص عن الدرهم (٣) ، وهو أبعد.
ثم قال ابن إدريس : إنه تصح جعالة ، يعني إذا قصد كونه جعالة (٤) ، وهو حسن. ومنعه المصنف في المختلف بأن الجعالة تفتقر إلى تعيين الجعل أيضاً (٥). ويضعّف بأن الجهالة التي لا تمنع من التسليم لا تقدح ، ولأنه لا ينقص عن قوله : من رد عبدي من موضع كذا فله كذا ، ومن موضع كذا فله
__________________
(١) السرائر : ٢٧٥.
(٢) الخلاف ٢ : ٢٤ مسألة ٣٩ كتاب الإجارة.
(٣) المبسوط ٣ : ٢٤٩ ـ ٢٥٠.
(٤) السرائر : ٢٧٥.
(٥) المختلف : ٤٦٦.