الحصة ، وكان الأجنبي متبرعا عليه ، لا على المالك ، والعامل أمين فيقبل قوله في التلف ، وعدم الخيانة ، وعدم التفريط مع اليمين.
______________________________________________________
غير المعيّن. الحصة ، وكان الأجنبي متبرعا عليه لا على المالك ).
إنما سلّمت له الحصة لحصول العمل الواجب في ذمته الذي هو في مقابلتها ، فإنه لم يشترط حصوله من أحد بعينه.
وقول المصنف : ( وكان الأجنبي متبرعا عليه لا على المالك ). واضح ، سواء قصد بالعمل التبرع على العامل أم على المالك ، لأن العمل واجب على العامل وثابت في ذمته ، فلا يتصور التبرع به على غير من هو عليه ، ولا أثر للقصد في ذلك.
ولا حاجة إلى التقييد بقوله : ( قبل أن يشعر به المالك ) فهو مستدرك بل مضر ، لأنه مع وجود المتبرع وعدم التعيين لا يجوز للمالك الفسخ وتسلم حصة العامل ، علم المالك أو لم يعلم.
أما التقييد بقوله : ( غير المعيّن ) ففي موضعه ، لأن المعيّن إذا استمر هاربا إلى أن انقضت المدة ينفسخ العقد ولا يستحق شيئا ، وعمل المتبرع يقع للمالك حينئذ.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن مرض العامل وحبسه كهربه ، ذكره في التذكرة (١). ولو كان مرضه مأيوسا من برئه فليس ببعيد إلحاقه بموته مع احتمال العدم ، لأن العادة قد تتخلف.
قوله : ( والعامل أمين فيقبل قوله في التلف ، وعدم الخيانة ، وعدم التفريط مع اليمين ).
أما أنه أمين ، فلأنه نائب المالك في حفظ ماله كعامل القراض ، وأما
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٣٥١.