ولو ثبتت الخيانة فالأقرب أن يده لا ترفع عن حصته ، وللمالك رفع يده عن نصيبه ،
______________________________________________________
تفرع قبول قوله في التلف ، وما بعده بيمينه على كونه أمينا فغير ظاهر ، فإن الغاصب يقبل قوله في التلف بيمينه.
وكذا في عدم الخيانة ، لإنكاره إياها ، فيكون عامل المساقاة كذلك. وكذا القول في عدم التفريط بالنسبة إليه ، لإنكاره إياه ، وإن كان ترتب دعوى الضمان عليه لتفريطه متفرعا على كونه أمينا ، أما تقديم قوله فلا. ولو عبّر بقوله : ( ويقبل ) بالواو لسلم من ذلك.
واعلم أن الشيخ في المبسوط (١) ، والمصنف في التذكرة (٢) قالا : إن دعوى المالك على العامل شيئا من الأمور المذكورة لا تسمع حتى يحررها ، فإذا حررها وبيّن قدر ما خان فيه فأنكر وجبت البينة على المالك ، أو اليمين على العامل.
قلت : هذا بناء على أن الدعوى المجهولة لا تسمع ، فلو قلنا بسماعها كفى في توجهها دعوى الخيانة من ماله من غير احتياج إلى بيان القدر.
قوله : ( ولو ثبتت الخيانة فالأقرب أن يده لا ترفع عن حصته ، وللمالك رفع يده عن نصيبه ).
أي : لو ثبتت خيانته من مال المالك ـ على ما ترشد إليه عبارة التذكرة (٣) ـ من الثمار ، أو السعف ، أو الأغصان ، ومثله الإتلاف والتفريط في الحفظ. وإن كانت عبارة الكتاب مطلقة ـ فيتناول ما إذا ثبتت خيانته في الجملة ، إلا أن يقال : هذه الدعوى لا تسمع إلا أن يدّعي المالك حقا له.
__________________
(١) المبسوط ٣ : ٢١٥.
(٢) التذكرة ٢ : ٣٥١.
(٣) التذكرة ٢ : ٣٥١.