فإن ضم إليه المالك حافظا فأجرته على المالك خاصة.
ولو لم يمكن حفظه مع الحافظ فالأقرب رفع يده عن الثمرة ، وإلزامه بأجرة عامل.
______________________________________________________
إذا عرفت ذلك ، فإذا ثبتت خيانته فالأقرب إن يده لا ترفع عن حصته ، لأن ذلك ماله و : « الناس مسلطون على أموالهم » (١) وهو الأصح. ويحتمل ضعيفا رفعها عن حصته ، لأن إثبات يده على حصته يستدعي إثباتها على حصة المالك.
أما حصة المالك فإن له رفع يده عنها قطعا ، وذلك إنما يكون بضم آخر إليه يكون حافظا لمال المالك.
قوله : ( فإن ضم إليه المالك حافظا فأجرته على المالك خاصة ).
وذلك لأنه نائبه ، والقائم مقامه في حفظ ماله وقال بعض الشافعية : بأنها على العامل ، بناء على أن مؤنة الحفظ عليه (٢).
قوله : ( ولو لم يمكن حفظه مع الحافظ فالأقرب رفع يده عن الثمرة ، وإلزامه بأجرة عامل ).
هنا مسألتان : فأما وجه القرب في الاولى ، وهي رفع يده عن الجميع إذا تعذر حفظ مال المالك مع ضم الحافظ إليه ، فلأن للمالك أن يحفظ ماله قطعا ، ولا يتم إلا برفع يد العامل لأنه الفرض.
ويرد عليه : أن الحق الثابت لشخص إذا كان لا يتم إلا بإسقاط حق شخص آخر ، وإزالة يده عن ملكه ، فلا دليل على سقوط ذلك الحق
__________________
(١) عوالي اللآلي ٢ : ١٣٨ حديث ٣٨٢.
(٢) هو ابن الصباغ كما في فتح العزيز المطبوع مع المجموع ١٢ : ١٤٩ ـ ١٥٠.