وإن تولاه أجنبي من غير علمهما فهو متعد عليهما.
ويضمن الصانع ما يجنيه وإن كان حاذقاً ، كالقصّار بخرق الثوب ، والحمّال يسقط حمله عن رأسه أو يتلف بعثرته ، والجمال يضمن ما تلف بقوده وسوقه وانقطاع حبله الذي شد به حمله ، والملاح يضمن ما يتلف من يده أو جذفه أو ما يعالج به السفينة.
______________________________________________________
للحمل غروراً ، وفيه ما سبق. ثم إنه في كل موضع يكون رد الزيادة مضموناً فالزيادة مضمونة بطريق أولى.
قوله : ( وإن تولاه أجنبي من غير علمهما فهو متعدٍ عليهما ).
إن تولى الأجنبي مع الكيل الحمل فلا كلام في ضمانه الدابة ، واجرة الزيادة ، والزيادة ، وردها. وإن تولاه أحد المتعاقدين ، وهو عالم فالحكم متعلق به كما لو كان بنفسه. وإن كان جاهلاً ، فإن دلّس عليه الأجنبي فهو كما لو حمل بنفسه ، وإلا فإن عددنا الكيل والإعداد للحمل غروراً ضمن ، وإلا فلا.
قوله : ( ويضمن الصانع ما يجنيه وإن كان حاذقاً ، كالقصّار يخرق الثوب ، والحمال يسقط حمله عن رأسه أو يتلف بعثرته ، والجمّال يضمن ما تلف بقوده وسوقه وانقطاع حبله الذي يشد به حمله ، والملاح يضمن ما تلف في يده أو جذفه (١) أو ما يعالج به السفينة ).
للنص ، والإجماع في ذلك كله سواء قصّر أم لا ، لأن إتلاف مال الغير بغير حق ولا إذن لا يسقط وجوب ضمانه عدم التقصير في حفظه.
ولو قال : ( وانقطاع الحبل الذي يشد به حمله ) لكان أشمل ، لأن الحبل لو لم يكن للمؤجر وانقطع فتلف من الحمل شيء بانقطاعه فضمانه على
__________________
(١) لعل الصواب : المجذاف ، أي : مجذاف السفينة ، المعجم الوسيط ( المجذاف ) ١ : ١١٣ ، وفيه : لغة ( المجداف ) بالدال المهملة.