ولو وجدها المستأجر معيبة بعيب لم يعلمه فله الفسخ وإن استوفى بعض المنفعة.
______________________________________________________
من مالكها حكم بانفساخ النكاح إذا طرأ عليه الملك. وليس بشيء ، فإنّ تجدد المنافع لا ينافي ملكها بالعقد السابق وانفساخ النكاح ، لأن جواز الانتفاع بالبضع إنما يكون مع الملك أو العقد ويمتنع اجتماعهما ، لظاهر قوله تعالى ( إِلاّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ ) (١) ، والتفصيل قاطع للشركة ، والنكاح لا يقتضي ملك المنافع بل جواز الانتفاع ، وللإجماع على حكم النكاح بخلاف ما نحن فيه.
واعلم أن في قوله : ( ولو كان هو المستأجر فالأقرب الجواز ) نظر ، لأنه لا معنى للجواز ها هنا ، وكان حقه أن يقول : فالأقرب بقاء الإجارة ، فإنه المطلوب بالبيان ، وربما أوهمت العبارة أن الأقرب جواز البيع ، ويحتمل عدمه.
قوله : ( ولو وجدها المستأجر معيبة بعيب لم يعلمه فله الفسخ وإن استوفى بعض المنفعة ).
أي : لو وجد المستأجر العين المؤجرة معيبة ولم يعلم بالعيب قبل الإجارة فله الفسخ ، سواء كان العيب منقصاً للمنفعة أم لا ، لأن مورد الإجارة العين وهي متعلق المنفعة ، وبينهما كمال الارتباط. والإطلاق إنما ينزّل على الصحيح ، والصبر على العيب ضرر ، فلا بد من سبيل إلى التخلص منه وهو الفسخ.
ولا فرق في ذلك بين أن يستوفي بعض المنفعة أو لا يستوفي شيئاً.
لا يقال : إذا استوفى البعض فقد تصرف ، ومع التصرف يسقط الخيار كالبيع.
__________________
(١) المؤمنون : ٦.