الرابع : انفرادها بالتقويم ، فلو استأجر الكرم لثمره ، أو الشاة لنتاجها ، أو صوفها ، أو لبنها لم ينعقد ، لما يتضمن من بيع الأعيان قبل وجودها ، والاستئجار إنما يتعلق بالمنافع.
______________________________________________________
خلاف المعنى المراد.
ووجه الجواز : أن هذه المنفعة متقومة في العادة ، ومثل هذا النفع مقصود للعقلاء ، والحاجة تدعو إليه ، وهو مختار الشيخ (١). ويحتمل العدم لتخيل عدم كون ذلك مما يقصد في العادة ويعدّ متقوماً ، ولهذا لا يضمنها الغاصب.
واختار الشارح البطلان (٢) ، والصحة أقوى. والمناط للصحة في ذلك ونظائره هو الضابط السابق.
قوله : ( الرابع : انفرادها بالتقويم ، فلو استأجر الكرم للثمرة ، أو الشاة لنتاجها أو صوفها أو لبنها لم ينعقد لما يتضمن من بيع الأعيان قبل وجودها ، والاستئجار إنما يتعلق بالمنافع ).
لا ريب أنه يشترط لصحة الإجارة كون المنفعة وحدها ذات قيمة ، لأن مورد الإجارة هي المنفعة التي ليست بعين.
فلو لم يكن للمنفعة وحدها قيمة من دون ضميمة عين إليها فحقها أن لا تصح ، لأنه خلاف مقصود الإجارة شرعاً ، لأن القصد بها نقل المنافع ، كما أن القصد بالبيع نقل الأعيان. لكن في تفريع استئجار الكرم للثمرة والشاة للنتاج على هذا مناقشة ، فإنه ليس هنا منفعة استؤجر لها ولا قيمة لها بدون العين ، إذ المستأجر له هو الثمرة والنتاج وهما عينان.
ثم إن تعليله ـ بكونه يتضمن بيع الأعيان قبل وجودها ـ فيه مناقشتان :
__________________
(١) المبسوط ٣ : ٢٥١.
(٢) إيضاح الفوائد ٢ : ٢٥٢.