ولا تبطل بالبيع ، ولا العذر إذا أمكن الانتفاع ، ولا بموت أحدهما على رأي ، إلا أن يكون المؤجر موقوفاً عليه فيموت قبل انتهاء المدة فالأقرب البطلان في الباقي ،
______________________________________________________
بالإجماع.
قوله : ( ولا تبطل بالبيع ولا العذر إذا أمكن الانتفاع ).
أما عدم البطلان بالبيع فلأن المنفعة إذا ملكها المستأجر بالإجارة بالعقد اللازم من الطرفين وجب بقاؤها على حكمها ، ولا أثر لبيع ملك المؤجر في إبطال ملك المنفعة السابق.
وأما العذر : فإنه إذا أمكن الانتفاع معه كخراب بعض المسكن.
قوله : ( ولا بموت أحدهما على رأي ).
سواء كان الميت المؤجر أو المستأجر ، وكذا لا تبطل بموتهما ، لعموم الأمر بالوفاء بالعقود (١) للاستصحاب ، ولأن المالك للعين له إتلافها فله نقل منفعتها مدة قصيرة وطويلة من غير تقييد ، ولأن له الإيصاء بالمنفعة مؤبداً ومؤقتاً من غير تعيين ، ويلزم ، فلأن يكون له تمليكها بالإجارة مطلقاً بطريق أولى.
وقال الشيخ تبطل بموت كل منهما (٢) ، وهو ضعيف ، ونقل في الخلاف قولاً بأن موت المستأجر يبطلها دون المؤجر (٣) ـ فالأقوال ثلاثة ـ ، وهو أضعف ، والأصح الأول.
قوله : ( إلا أن يكون المؤجر موقوفاً عليه ، فيموت قبل انتهاء المدة فالأقرب البطلان في الباقي ).
__________________
(١) المائدة : ١.
(٢) النهاية : ٤٤١ ، والخلاف ٢ : ١٢٠ مسألة ٧ كتاب الإجارة.
(٣) الخلاف ٢ : ١٢٠ مسألة ٧ كتاب الإجارة.