ويجوز الاستئجار للزرع ، ولحصاده ، وسقيه ، وحفظه ، ودياسه ، ونقله ، وعلى استيفاء القصاص في النفس والأعضاء.
______________________________________________________
فعلى هذا الأصح دخول البخاتي في لفظ الإبل دون الجواميس في لفظ البقر.
قوله : ( ويجوز الاستئجار للزرع ، وحصاده ، وسقيه ، وحفظه ، ودياسه ، ونقله ).
لأن جميع ذلك عمل مقصود مقوّم محلل ، والمراد بالاستئجار للزرع : كونه مدة معلومة ، ولزرع قدر معين فيعين تارة بالزمان وتارة بالعمل ، فإذا عيّن بالعمل فلا بد مع بيان القدر من بيان جنس ما يزرع من حنطة وأرز ونحوهما ، للتفاوت في ذلك تفاوتاً كثيراً. ( ولو عيّن ) (١) بالزمان فالظاهر أنه لا بد من تعيين الجنس.
وفي الاستئجار للحصاد إن عيّن بالعمل ، فلا بد من مشاهدة الزرع أو وصفه وصفاً يرفع الجهالة ، وإن عيّن بالمدة فلا بد من تعيين جنس الزرع ونوعه ومكانه ، فإنه يتفاوت بالطول والقصر ، والثخانة وعدمها ، ويتفاوت بذلك التعب والراحة ، صرح به في التذكرة (٢).
وفي الحفظ والدياس والنقل إن عيّن بالعمل ، فلا بد من الضبط بالمشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة مع ذكر ( القدر ، وإن عيّن بالزمان لم يحتج إلى ذكر القدر بل يجب تعيين الجنس إن تفاوت النعت باختلافه. وفي النقل لا بد من تعيين أمر ) (٣) زائد وهو المحل المنقول عنه والمنقول إليه ، أو وصف ذلك وصفاً يرفع الجهالة.
قوله : ( وعلى استيفاء القصاص في النفس والأعضاء ).
__________________
(١) زيادة من « ك ».
(٢) التذكرة ٢ : ٣٠٥.
(٣) لم ترد في « ك ».