ولو ساقى أحد الشريكين صاحبه ، فإن شرط للعامل زيادة على نصيبه صح ، وإلا فلا ولا اجرة له.
الفصل الثاني : في أحكامها.
يملك العامل الحصة بظهور الثمرة ، فلو تلفت كلها إلاّ واحدة فهي بينهما ،
______________________________________________________
مراتب الزيادة على سنة ، ومنه يعلم حكم الباقي.
قوله : ( ولو ساقى أحد الشريكين صاحبه ، فإن شرط للعامل زيادة على نصيبه صح ، وإلا فلا ولا اجرة له ).
إنما لم تصح المساقاة إذا لم يشترط له زيادة على نصيبه ، لأن استحقاق النصيب باعتبار أصل الملك ، فتكون المساقاة بغير عوض.
قال الشيخ في المبسوط : وللعامل اجرة المثل (١) ، ورده المصنف ، لأنه دخل على أن لا شيء له ، فكان متبرعا بعمله ، وهو الأصح.
قوله : ( يملك العامل الحصة بظهور الثمرة ، فلو تلفت كلها إلا واحدة فهي بينهما ).
لا خلاف عندنا في أن العامل يملك الحصة بظهور الثمرة ، وللشافعية قول إنه لا يملك شيئا إلا بعد القسمة ، كالعامل في القراض (٢) ، والحكم في الأصل ممنوع.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن التفريع الذي ذكره المصنف وهو قوله : ( فلو تلفت ... ) غير ظاهر ، لأن ملك العامل الحصة بالظهور وعدمه لا أثر له في كون الباقي بينهما نفيا ولا إثباتا ، فلا يمتنع على القول بأنه يملك بالقسمة
__________________
(١) المبسوط ٣ : ٢١٤.
(٢) المجموع ١٤ : ٤١٠.