وإن استأجر للحمل ، فإن اختلف الغرض باختلاف الدابة ، من سهولتها وسرعتها وكثرة حركتها وجب ذكره ، فإن الفاكهة والزجاج تضره كثرة الحركة ، وبعض الطرق يصعب قطعه على بعض الدواب ، وإلا فلا.
______________________________________________________
يمكن أن يكون المراد بالعقبة فيما تقدم : استئجاره للركوب بالنوبة مع شخص آخر ، ويكون المراد هنا : استئجاره للنوبة مع كونه وحده.
ويمكن أن يراد بالأول : ما إذا اكتفى بالعادة المضبوطة وأطلق في العقد ، ويراد هنا : التعيين في نفس العقد وضبط النوب إما بالزمان أو بالفراسخ ، فإن ضبطت بالزمان كأن يركب يوماً وينزل يوماً صح ، وحمل ذلك على زمان السير. فلا يكون نزوله في المنزل يوماً ويومين محسوباً من النزول بين النوب ، لأن المتبادر من ذلك النزول في خلال السفر والسير ، ولا يخفى ما في العبارة من تشتت شعب المسائل.
قوله : ( وإذا استأجر للحمل ، فإن اختلف الغرض باختلاف الدابة في سهولتها وسرعتها وكثرة حركتها وجب ذكره ، فإنّ الفاكهة والزجاج تضره كثرة الحركة. وبعض الطريق يصعب قطعه على بعض الدواب ، وإلا فلا ).
أي : إن استأجر للحمل ـ بفتح الحاء مصدراً ، أو بكسرها اسماً لما يحمل ـ فإن كان ما يحمل لا يختلف الغرض بالنسبة إليه بسهولة الدابة وصعوبتها ، وكثرة حركتها ونحو ذلك كالإبريسم مثلاً ، ولم يكن الطريق مما يختلف حال الدواب فيه فيصعب قطعه على بعض دون بعض لم يجب تعيين الدابة ولا ذكر أوصافها وإن تحقق أحد الأمرين.
أما اختلاف الغرض بالنسبة إلى الحمل ، ككون المحمول زجاجاً أو خزفاً ، أو فاكهةً ، ونحو ذلك ، أو كان حال الدواب في قطع ذلك الطريق مختلفاً فلا بد من التعيين ، كما في الراكب حذراً من الغرر ، قال المصنف