ولو هرب العامل فإن تبرع بالعمل عنه أحد ، أو بذل الحاكم الأجرة من بيت المال فلا خيار ، وإلا فللمالك الفسخ.
ولو عمل المالك بنفسه ، أو استأجر عليه فهو متبرع وللعامل الحصة ، إذ ليس له أن يحكم لنفسه.
______________________________________________________
بل بحصة الغاصب خاصة ، فلا يتفاوت الحكم مع العلم وعدمه باعتبار ما سبق في كلام المصنف ، إلاّ في الأجرة فلا يرجع بها.
قوله : ( ولو هرب العامل ، فإن تبرع بالعمل عنه أحد أو بذل الحاكم الأجرة من بيت المال فلا خيار ، وإلاّ فللمالك الفسخ ).
لا ريب أنّ المساقاة لا تنفسخ بهرب العامل ، ولا يثبت للمالك الفسخ بمجرد الهرب ، بل يرفع الأمر إلى الحاكم ، وتثبت عنده المساقاة لينفذ في طلبه ، فإن وجده أجبره على القيام بالعمل ، وإلاّ اكترى من ماله من يعمل إن كان له مال ولم يوجد من يتبرع عنه بالعمل ، لأن العمل حق عليه.
وإن لم يجد له مالا أنفق من بيت المال ولو قرضا إن كان فيه سعة ، وإلا اقترض عليه ، أو استأجر بأجرة مؤجلة إلى وقت تدرك فيه الثمرة. ولو وجد متبرعا لم يجز الاستئجار من مال المالك ، ولا الاقتراض عليه.
ولو فقد الجميع فللمالك الفسخ ، لكن إن كان ذلك قبل ظهور الثمرة دفعا للضرر ولتعذر أحد العوضين ، أما بعد الظهور فإنه يبيع منها ما يفي بالعمل. فلو لم يوجد راغب ، أو لم يف البعض باع الجميع وحفظ ما يبقى للعامل إن بقي له شيء ، وعبارة الكتاب مطلقة يجب تقييدها بما ذكرناه.
قوله : ( ولو عمل المالك بنفسه ، أو استأجر عليه فهو متبرع وللعامل الحصة ، إذ ليس له أن يحكم لنفسه ).
هذا إذا كان قادرا على الحاكم فعمل أو استأجر من دون مراجعته ، فإنه متبرع حينئذ وإن نوى الرجوع ، لأنه لا عبرة بنيته والحالة هذه ، وليس له أن