ورماد الأتون كالكناسة.
ولو استأجر أرضاً للزراعة ولها شرب معلوم ، والعادة تقتضي التبعية دخل.
ولو اضطربت العادة بأن يستأجر مرة الأرض منفردة ، وتارة معه احتمل التبعية وعدمها.
______________________________________________________
فرع : لا يجوز طرح التراب والرماد في أصل جدران الدار ، ولا إلقاء الثلج ، ولا صب الماء ، وكذا كل ما يضر ولم تجر به العادة.
قوله : ( ورماد الأتون (١) كالكناسة ).
فلا يجب على المالك في دوام الإجارة ، بل هو من وظيفة المستأجر ، ويجب عليه التنقية منه عند انتهاء الإجارة ، وفيه التردد. وهل يجب على المالك في مبدأ الإجارة؟ لم أجد به تصريحاً ، والذي يقتضيه النظر الوجوب ، لتوقف التمكن من الانتفاع الواجب عليه كالمستنقع.
قوله : ( ولو استأجر أرضاً للزرع ولها شرب معلوم ، والعادة تقتضي التبعية دخل ).
تنزيلاً للإطلاق على المتعارف ، ولأن الظاهر إن استئجارها للزرع إنما هو للتعويل على دخول شربها.
قوله : ( ولو اضطربت العادة بأن يستأجر مرة الأرض منفردة ، وتارة معه احتمل التبعية ، وعدمها ).
وجه الأول : توقف الزراعة التي هي المقصود عليه.
ووجه الثاني : عدم تناول العقد له ، وانتفاء العادة المقتضية للدخول ،
__________________
(١) الأتون بالتشديد : الموقد. الصحاح ( أتن ) ٥ : ٢٠٦٧.